معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- أصهب
الصهوبة في الشعر، والنعت منه أصهب. أصيهب: تصغير الأصهب، وهو من الرجال: الأشقر، ومن الإبل: الذي يخالط بياضه حمرة. «طلبة الطلبة ص ١١٤، ونيل الأوطار ٦/ ٢٧٤» .
- الأُصول
جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، وقيل: ما يتفرع غيره عليه، وقيل: ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، وقيل: هو المحتاج إليه، وقيل غير ذلك، ويطلق على الأشجار والأرضين. وأصول الفقه: أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها. - العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. وأما حده مضافا: فالأصول الأدلة والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ومن هنا ندرك أن للأصوليين في تعريف «أصول الفقه» نظرتين: أولاهما: قبل جعله علما على الفن المخصوص وأصول الفقه بهذا الاعتبار مركب إضافي من كلمتين: أصول وفقه، ومعناه: الأدلة المنسوبة إلى الفقه. ثانيهما: بعد جعله علما على الفن المخصوص، وهو بهذا المعنى عبارة عن العلم بالقواعد إلى آخر ما تقدم. «إحكام الفصول ص ٩، ومنتهى الأصول ص ٣، والمطلع ص ٢٤٢، وغاية الوصول شرح لب الأصول/ جمع الجوامع ص ٥٢٤، والموجز في أصول الفقه ص ٧، والروض المربع ص ٢٦٠، والتعريفات ص ٢٢» .
- الأُصولي
في عرف أهل هذا الفن من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمّى فقيها، ومن أتقن الطّبّ يسمّى طبيبا، ونحو ذلك. «شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦» .
- أصيل
في اللغة: مشتق من أصل، وأصل الشيء: أساسه وما يستند وجود ذلك الشيء عليه، ويطلق أصيل على الأصل، ويأتي بمعنى الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين اللغويين، فيطلقونه في الكفالة والحوالة على المطالب ابتداء بالحق، وفي الوكالة على من يملك التصرف ابتداء. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٦٥» .
- الإضافة
لغة: تأتي بمعنى: الضم، والإمالة، والإسناد، والتخصيص، فإذا قيل: الحكم مضاف إلى فلان أو صفته كذا كان ذلك إسنادا إليه، وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان كذا كان تخصيصا له، وقيل: الإضافة: ضم الشيء إلى الشيء أو إسناده أو نسبته. والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. عند الحكماء: نسبة متكررة بحيث لا تعقل إحداهما إلّا مع الأخرى كالأبوة والبنوة. شرعا: تأخير أثر التصرف عن وقت التكلم إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداء شرط. فائدة: - الفرق بين الإضافة والتعليق: من وجهين: الأول: أن التعليق يمين، وهي للبر أو عدم موجب المعلق ولا يفضي إلى الحكم. أما الإضافة. حكم السبب في وقته لا لمنعة فيتحقق السبب بلا مانع إذ الزمان من لوازم الوجود. الثاني: أن الشرط على خطر ولا خطر في الإضافة. - الفرق بين الإضافة والأجل: أن الإضافة فيها تصرف وأجل، في حين أن الأجل قد يخلو من إيقاع التصرف. «القاموس المحيط (ضيف) ٣/ ١٧١ (حلبي) ، والمصباح المنير ص ٣٦٦، ٣٦٧ (علمية) ، والمعجم الوسيط (ضيف) ، والموسوعة الفقهية ٢/ ٦٩، ١٢/ ٢٩٩» .
- الأُضحية
بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها، وجمعها الأضاحي بتشديد الياء، وجمعها الضحايا، ويقال لها أيضا: الأضحاة: بفتح الهمزة، وجمعها الأضحى، وهو على التحقيق اسم جنس جمعى، وبها سمّى يوم الأضحى: أى اليوم الذي يفدى فيه الناس. وقد عرّفها اللغويون بتعريفين: الأول: الشاة التي تذبح ضحوة: أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. ذكره صاحب «اللسان» عن ابن الأعرابي. الثاني: الشاة التي تذبح يوم الأضحى، وهذا المعنى ذكره صاحب «اللسان» . - اشتقّ اسمها من الضّحى، وهو ارتفاع الشمس، لأنها تذبح ذلك الوقت وفيها أربع لغات: ١- أضحية بضم الهمزة، وأضحية بكسر الهمزة، والجمع: أضاحى، وضحية على فعيلة، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى كما يقال: أرطاة وأرطى، وبها سمّى يوم الأضحى. قال أبو الغول: رأيتكم بنى الحذواء لما ... دنا الأضحى وصلّلت اللحام قال الفراء: الأضحية: تذكّر وتؤنّث، فمن ذكّر ذهب إلى اليوم. قال الجوهري: شرعا: هي ما يذبح تقربا في أيام النّحر بشرائط مخصوصة، وكل من العقيقة والأضحية يذبح تقربا إلى الله تعالى. قال ابن عرفة: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن، أو ثنى سائر النّعم سليمين من عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة، أو تاليه بعد صلاة إمام عيده له، وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضر. فائدة: ما لا يجزئ من الأضاحي: ذكر الفقهاء أنه لا يجزئ في الأضاحي ما يأتي:١- العمياء: الذاهبة العينين. ٢- العوراء: الذاهبة إحدى العينين. ٣- العرجاء: العاطلة إحدى القوائم. ٤- العجفاء: المهزولة التي لا مخ في عظامها. ٥- الجماء: التي لا قرن لها. ٦- الثولاء: المجنونة. «لسان العرب (ضحى) ١٤/ ٤٧٦ (صادر) ، والنظم المستعذب ١/ ٢١٧، وتحرير التنبيه ١٨٢، والتوقيف ص ٧٠، ٧١، والكواكب الدرية ٢/ ٥٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٢٠٠، والإقناع ٤/ ٤٧، وكفاية الأخيار ص ٢٣٥، والروض المربع ص ٢٢١، والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٠٤، ٢٠٥، ودستور العلماء ١/ ١٣٣» .
- الإضراب
هو لغة: الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه. وفي اصطلاح: النحويين: قد يلتبس بالاستدراك (بالمعنى الأول) فالإضراب: إبطال الحكم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعة لذلك أو ببدل الإضراب. والإضراب: مصدر أضرب، يقال: أضربت عن الشيء كففت عنه، وأعرضت أو ضرب عنه الأمر: صرفه عنه، قال الله تعالى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً. [سورة الزخرف، الآية ٥] أي: نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم. «الموسوعة الفقهية ٣/ ٢٧٠، ٥/ ١٠٧» .
- الإضرار
حمل الإنسان على ما يضرّه، أو إيقاع الضّرر بالغير، وقد يراد منه نقص يدخل على الأعيان كما في بعض صور الإتلاف: الأول: إضرار بسبب خارج كمن يضرب أو يهدّد حتى يفعل منقادا ويؤخذ قهرا فيحمل على ذلك كما قال الله تعالى:. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذاابِ النّاارِ. [سورة البقرة، الآية ١٢٦] . ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذاابٍ غَلِيظٍ. [سورة لقمان، الآية ٢٤] الثاني: بسبب داخل، وذلك إما بقهر أو قوة لا يناله بدفعها هلاك، كمن عليه شهوة خمر أو قمار، وإما بقهر قوة يناله بدفعها الهلاك، كمن اشتد به الجوع فاضطر إلى أكل ميتة، وعلى هذا قال الله تعالى:. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بااغٍ وَلاا عاادٍ. [سورة البقرة، الآية ١٧٣] ،. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ. [سورة المائدة، الآية ٣] . وقال:. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذاا دَعااهُ. [سورة النمل، الآية ٦٢] فهو عام في كل ذلك، والضروري يقال على ثلاثة أضرب: أحدها: إما أن يكون على طريق القهر والقسر لا على الاختيار كالشجر إذا حركته الريح الشديدة. ثانيها: ما لا يحصل وجوده إلّا به نحو الغذاء الضروري للإنسان في حفظ البدن. ثالثها: يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه نحو أن يقال: الجسم الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة. «المفردات ص ٢٩٤، وطلبة الطلبة ص ١٤٢، ١٤٣» .
- الاضطباع
لغة: افتعال من الضبع وهو العضد وكان في الأصل اضتبع، فقلبت التاء طاء، فقيل: اضطبع، وهو أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر وهو التأبط والتوشح أيضا، واضطبع الشيء: أدخله تحت ضبعته، والاضطباع الذي يؤمر به الطائف بالبيت أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويغطى به الأيسر، يقال: اضطبعت بثوبي، وهو مأخوذ من الضبع وهو العضد، ومنه الحديث: «أنه صلّى الله عليه وسلّم طاف بالبيت مضطبعا عليه برد أخضر» . [أخرجه أبو داود ١٨٨٣، والترمذي ٨٥٩، وابن ماجه ٢٩٥٤، من حديث أبى يعلى عن أبيه] . قال ابن الأثير: أن يأخذ الإزار أو البرد فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن، ويلقى طرفيه على كتفه اليسرى من جهتي صدره وظهره، وسمّى بذلك لإبداء الضبيعة، وهو التأبط أيضا. «الموسوعة الفقهية ٥/ ١٠٩، وطلبة الطلبة ص ١١١، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٢١، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٣٣» .
- الاضطجاع
لغة: مصدر اضطجع، وأصله ضجع، وقلما يستعمل الفعل الثلاثي. والاضطجاع: النوم، وقيل: وضع الجنب بالأرض. الاضطجاع في السجود: إلا يجافي بطنه عن فخذيه، وإذا قالوا: «صلى مضطجعا» فمعناه: أن يضطجع على أحد شقيه مستقبلا القبلة. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني اللغوية. والاضطجاع: هو وضع جنب الإنسان أو الحيوان على أحد شقيه على الأرض. والاضطجاع: وضع الإنسان جنبه على الأرض بنفسه، فهو لازم، والإضجاع: متعدّ، وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع، أن: الاضطجاع: يقال فيمن ضجع نفسه، أما الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له. والاضطجاع في السجود: أن يتضام فيه ولا يجافي بطنه عن فخذيه. «أنيس الفقهاء ص ٥٦، والموسوعة الفقهية ٥/ ٧٣، ١١٠» .
- الاضطرار
هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، وهذا هو حد الاضطرار. ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد. قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر. قال في «الفتح» : إن ثبت حسن بالغ في الحسن. «شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٩٥» .
- الإطاقة
هي القدرة على الشيء. والطاقة: مصدر بمعنى الإطاقة. يقال: أطقت الشيء أطاقه، وطاقة، ومثلها: أطاع، وإطاعة، والاسم: الطاعة، وأغار إغارة، والاسم: الغارة، وأجاب إجابة، والاسم: الجابة. والفرق بينها وبين القدرة: أن القدرة ليست لغاية المقدور، ولذا يوصف الله تعالى بالقادر ولا يوصف بالمطيق أو المستطيع. «المفردات ص ٣١٢، والكليات ص ١٤١، والموسوعة الفقهية ١/ ٣٣٠» .
- الاطراد
في اللغة: التتابع والجري، يقال: اطرد الأمر: تبع بعضه بعضا وجرى، واطرد الحد: تتابعت أفراده وجرت مجرى واحدا كجرى الأنهار. والاطراد: شرط من شروط الحد عند المناطقة. وعرفه الكثيرون: بأنه كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كونه مانعا من دخول غير المحدود فيه. والشرط الثاني: الانعكاس: وهو أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود أو كلما وجد المحدود وجد الحد وهذا معنى كونه مانعا. والاطراد عند الأصوليين: أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وذلك كوجود حرمة الخمر مع إسكارها، أو لونها، أو طعمها، أو رائحتها، وهو شرط من شروط التعليل عند الأصوليين. والأصوليون والفقهاء يستعملون الاطراد بمعنى الغلبة والذيوع وذلك عند الكلام على الشروط المعتبرة للعادة والعرف. «المفردات ص ٣٠٢، والكليات ص ١٤٠، وإرشاد الفحول ص ٢٢٠، والتوقيف ص ٧٢، والموسوعة الفقهية ٥/ ١١٢» .
- الأطراف
جمع طرف، وطرف الشيء: جانبه، وطرف الشيء: نهايته كاليدين والرجلين، وعليه فكل عضو طرف، وليس كل طرف عضوا. قال الراغب: ويستعمل في الأجسام والأوقات وغيرهما، قال الله تعالى:. فَسَبِّحْ وَأَطْراافَ النَّهاارِ. [سورة طه: الآية ١٣٠] ومنه أستعير: كريم الطرفين، أي: الأب والأم، وقيل: الذّكر واللسان إشارة إلى العفة. وطرف العين: جفنه. والطرف: تحريك الجفن، ولازمه النظر. وأطرفه بكذا: أتحفه به، والاسم: الطرفة من الطريف، وهو المال المستحدث. «المفردات ص ٣٠٢، والكليات ص ٥٨٦، وطلبة الطلبة ص ٩٠، والتوقيف ص ٤٨١» .
- الإطعام
لغة: إعطاء الطعام لمن يتناوله. وهو عند الفقهاء يستعمل بهذا المعنى. وقد يستعمل الإطعام في الشراب أيضا، قال الله تعالى:.فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. [سورة البقرة، الآية ٢٤٩] . وجاء في حديث ماء زمزم: «إنه طعام طعم، وشفاء سقم» . [الإمام أحمد في «المسند» ٥/ ١٧٥] فائدة: أفاد الراغب: أنه عبر عن الماء بالطعام في الآية لبيان أنه محظور أن يتناول إلّا غرفة من طعام، كما أنه محظور أن يشربه إلّا غرفة، فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ، ولو قال: ومن لم يشربه لكان يجوز تناوله إذا كان في طعام، فلما قال:. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ. بيّن أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلّا قدر المستثنى، وهو الغرفة باليد. وفي الحديث: تنبيه على أن ماء زمزم يغذى بخلاف سائر المياه. «المفردات ص ٣٠٤، والكليات ص ٥٨٥» .
- الأطعمة
جمع طعام، وهو جمع قلة، ولكنه بتعريفه بالألف واللام أفاد العموم، والطعام: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة، والشعير، والتمر. وأهل الحجاز يطلقونه على البرّ خاصة. والطعام قد يقع على المشروب كما قدمنا، والعرب تقول: «تطعّم تطعم» : أى ذق حتى تشتهي. قال أبو البقاء: وإذا كان المعنى راجعا إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب معا. فائدة: أسماء الأطعمة: الحذاق: طعام حذق الصبي- بكسر الحاء المهملة، وذال مفتوحة معجمة وآخره قاف. الخرس: طعام الولادة- بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء وآخره سين. العذيرة: طعام الختان- بعين مهملة، وذال معجمة- ويسمى: الإعذار أيضا. العقيقة: طعام حلق رأس المولود في اليوم السابع. المأدبة: ويسمى كل طعام مأدبة، وقيل: الطعام الذي صنع لدعوة- بميم مفتوحة، وهمزة ساكنة، وذال مهملة مضمومة. النقيعة: طعام القدوم- بنون مفتوحة، وقاف مكسورة، وعين مهملة. الوكيرة: طعام البناء- بفتح الواو، وكسر الكاف. الوليمة: تقع على كل طعام متخذ لحادث سرور، إلّا أنها بالعرس أخص لكثرة الاستعمال. «المفردات ص ٣٠٤، والكليات ص ٥٨٠، ٥٨٥، وطلبة الطلبة ص ٣٣٩، والمطلع ص ٣٨٠، والمغني ص ٥٠٧، والروض المربع ص ٥٠٢» .
- الإطلاق
هو التخلية من الوثاق: أى حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته، وهو طالق، وطلق: بلا قيد. وهو مصدر أطلق. والأصوليون والفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، وهو: ما دل على شائع في جنسه. - ومعنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول ولا تعيين. ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه. والإطلاق: نية النسك الذي شرعه الله تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا. «المفردات ص ٣٠٦، والكليات ص ٥٨٤، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٤١، والشرح الصغير للدردير ١/ ٥٦٥ (حاشية بلغة السالك) ، والكواكب الدرية ٢/ ١٤، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والموسوعة الفقهية ٥/ ١٦٢، ١٣/ ١٨١» .
- الاطمئنان
معناه السكون، يقال: اطمأن القلب: سكن ولم يقلق. واطمأن بالمكان: أقام. والاطمئنان في الركوع والسجود: استقرار الأعضاء في أماكنها عن الحركة. «طلبة الطلبة ص ٢٠٥، والموسوعة الفقهية ٥/ ١٦٧» .
- الأُطُم
قال ابن فارس: الهمزة، والطاء، والميم يدل على الحبس والإحاطة بالشيء. قال في «النهاية» : الأطم- بالضم-: بناء مرتفع، وجمعه: آطام. «معجم المقاييس ص ٨٥، والمعجم الكبير ١/ ٣٥٢، ٣٥٣، والنهاية ١/ ٥٤، ونيل الأوطار ٧/ ٢٠٦» .
- الأظفار
جمع ظفر، ويجمع أيضا على: أظفر، وأظافير. والظفر يكون للإنسان وغيره، وقيل: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد. والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل: واحده ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر، وفي الحديث: «لا تمسّ المحدّ إلّا نبذة من قسط أظفار» ، وفي رواية: «من قسط وأظفار» . [أخرجه البخاري في «الطلاق» ٤٩، وأحمد ٥/ ٨٥، ٦/ ٤٠٨] «النهاية ٣/ ١٥٨، والكليات ص ١٤٢، وطلبة الطلبة ص ١١٧» .