من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإضراب
المعنى
هو لغة: الإعراض عن الشيء والكف عنه بعد الإقبال عليه.
وفي اصطلاح: النحويين: قد يلتبس بالاستدراك (بالمعنى الأول) فالإضراب: إبطال الحكم السابق ببل أو نحوها من الأدوات الموضوعة لذلك أو ببدل الإضراب.
والإضراب: مصدر أضرب، يقال: أضربت عن الشيء كففت عنه، وأعرضت أو ضرب عنه الأمر: صرفه عنه، قال الله تعالى: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً.
[سورة الزخرف، الآية ٥] أي: نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم.
«الموسوعة الفقهية ٣/ ٢٧٠، ٥/ ١٠٧» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.