من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الاضطرار
المعنى
هو الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنّا أو بلوغ الإنسان حدّا إن لم يتناول الممنوع يهلك، وهذا هو حد الاضطرار.
ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت، فإن الأكل عند ذلك لا يفيد.
قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر.
قال في «الفتح» : إن ثبت حسن بالغ في الحسن.
«شرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٩٥» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.