من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإطلاق
المعنى
هو التخلية من الوثاق: أى حل القيد، يقال: أطلقت البعير من عقاله وطلقته، وهو طالق، وطلق: بلا قيد. وهو مصدر أطلق.
والأصوليون والفقهاء يأخذون معناه من معنى المطلق، وهو:
ما دل على شائع في جنسه.
- ومعنى كونه شائعا في جنسه: أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص من غير شمول ولا تعيين.
ويأتي الإطلاق أيضا بمعنى اللفظ في معناه حقيقة كان أو مجازا، كما يأتي بمعنى النفاذ، فإطلاق التصرف: نفاذه.
والإطلاق: نية النسك الذي شرعه الله تعالى في إحرامه مطلقا من غير تعيين حج أو عمرة أو كليهما معا.
«المفردات ص ٣٠٦، والكليات ص ٥٨٤، وميزان الأصول للسمرقندى ص ٤١، والشرح الصغير للدردير ١/ ٥٦٥ (حاشية بلغة السالك) ، والكواكب الدرية ٢/ ١٤، والحدود الأنيقة ص ٧٨، والموسوعة الفقهية ٥/ ١٦٢، ١٣/ ١٨١» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.