معجم مصطلح الحديث النبوي
معجم يعنى بمصطلحات الحديث النبوي والمصطلحات التي تتعلق بها. من إنتاج مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية.
الجذور
- أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( فِي الْحَدِيثِ )
هُوَ أَعْلَى وَصْفٍ يُطْلَقُ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِالْحَدِيثِ ، وَيُقْصَدُ بِهِ : مَنْ تَبَحَّرَ فِي الْحَدِيثِ وَعُلُومِهِ ، وَرِوَايَتِهِ وَدِرَايَتِهِ ، وَأَحَاطَ عِلْمُهُ بِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ تَقْرِيبًا ، وَبِرُوَاتِهَا جَرْحًا وَتَعْدِيلًا ، وَبَلَغَ فِي ذَلِكَ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ بُلُوغُهُ مِنَ النَّيَابَاتِ الْعِلْمِيَّةِ . وَهُوَ لَقَبٌ عَزِيزٌ نَادِرٌ ، لَمْ يُنْظَرْ بِهِ إِلَّا أَفْرَادٌ قَلَائِلُ ، مِنْهُمُ الْإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ( ت ١٧٩ ه ) ، وَالْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( ت ٢٥٦ ه ) ، وَالْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ( ت ٨٥٢ ه ) الْمِصْرِيُّ الْوَلَدِ وَالنَّشْأَةِ وَالْوَفَاةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . وَقَدْ أَفْرَدَهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ بِالتَّآلِيفِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْمَنْظُومَةُ الَّتِي نَشَرَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللَّهِ الشَّنْقِيطِيُّ بِمِصْرَ بِعُنْوَانِ : « هَدِيَّةُ
- أَنَنَةٌ
مَصْدَرُ أَنَّنَ أَوْ أَنْنَ الحَدِيثَ، أَيْ رَوَاهُ بِلَفْظِ "أَنَّ" دُونَ تَصْرِيحٍ بِالتَّحْدِيثِ أَوِ الإِخْبَارِ أَوِ السَّمَاعِ، وَهِيَ، كَصِيغَةِ العَنْعَنَةِ، قَدْ تَفِيدُ الاِتِّصَالَ وَقَدْ لا تَفِيدُهُ، وَالعِبْرَةُ بِالرَّاوِي، وَلِذَا أَفْرَدَهَا المُحَدِّثُونَ بِالذِّكْرِ : لِبَيَانِ حَقِيقَةِ الأَمْرِ فِيهِمَا. اُنْظُرْ : مُتَّصِل، عَنْعَنَة، أَدَاء.
- بَلَاغَاتٌ
لُغَةً : جَمْعُ بَلاغٍ. يُقَالُ : بَلَغَ الكِتَابُ بَلاغًا وَبُلُوغًا، وَوَصَلَ. وَاصْطِلَاحًا : هِيَ الأَحَادِيثُ الَّتِي يَذْكُرُهَا أَحَدُ الرُّوَاةِ يَقُولُ : (بَلَغَنِي) عَنْ فُلاَنٍ أَنَّهُ قَالَ، وَشَاعَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ يُرْوِيهَا الإِمَامُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي كِتَابِهِ "المُوَطَّأ"، وَهِيَ أَحَادِيثُ سَقَطَ مِنْ أَوَّلِ إِسْنَادِهَا رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَمِنْ ثَمَّ فَهِيَ أَحَادِيثُ مُعَلَّقَةٌ عَمَّنْ رُوِيَتْ عَنْهُمْ، وَالأَصْلُ فِيهَا أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ؛ لانْقِطَاعِهَا، وَلَكِنْ بِالبَحْثِ تَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ بَلَاغَاتِ المُوَطَّإِ وَرَدَتْ مُتَّصِلَةَ الإِسْنَادِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى، إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ مَعْلُومَةً لَدَى أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ. اُنْظُرْ : مُتَّصِل، مُعَلَّق، مُنْقَطِع.
- تَابِعُو التَّابِعِينَ
التَّابِعُونَ : هُمْ مَنْ لَقِيَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
- تَابِعِيّ
لُغَةً : مَنْسُوبٌ إِلَى تَابِعٍ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنْ تَبِعَ ، أَىِ اتَّبَعَ ، وَأَطَاعَ ، وَوَافَقَ. وَاصْطِلَاحًا : مَنْ لَقِيَ صَحَابِيًّا وَرَوَى عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصَحِّبْهُ ، وَمَاتَ مُسْلِمًا . وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ رُؤْيَةِ الصَّحَابِيِّ كَمَا اكْتُفِيَ فِي الصَّحَابِيِّ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِوُجُودِ الْفَرْقِ الظَّاهِرِ . وَقَدِ اعْتَبَرَهُمْ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ طَبَقَةً وَاحِدَةً ، وَقَسَّمَهُمْ بَعْضُ
- تَجْرِيحٌ
لُغَةً : مَصْدَرُ جَرَحَ ، وَهُوَ التَّأْثِيرُ فِي الْجِسْمِ بِسَيْفٍ أَوْ نَحْوِهِ . وَالِاسْمُ الْجُرْحُ ـ بِالضَّمِّ ـ ، وَكَثِيرًا مَا يُسْتَعْمَلُ بِالْفَتْحِ فِي الْمَعَانِي ، كَجَرْحِ فُلَانٍ فُلَانًا : سَبَّهُ . وَجَرَحَ الْحَاكِمُ الشَّاهِدَ : أَسْقَطَ عَدَالَتَهُ . وَاصْطِلَاحًا : رَدُّ الْحَافِظِ الْمُتْقِنِ رِوَايَةَ الرَّاوِي لِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ أَوْ فِي رِوَايَتِهِ ، بِسَبَبِ الْفِسْقِ أَوِ التَّدْلِيسِ أَوِ الْكَذِبِ أَوِ الشُّذُوذِ أَوْ نَحْوِهَا . وَمَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ تَتَوَالَى تَصَاعُدِيًّا ، فَيَبْدَأُ بِأَدْنَاهَا مِمَّا يَلِي أَدْنَى مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ ، وَالثَّلَاثُ الْأُولَى مِنْهَا يُكْتَبُ حَدِيثُ أَصْحَابِهَا وَيُنْظَرُ فِيهِ لِلِاعْتِبَارِ ، وَهِيَ : ١- لَيِّنُ الْحَدِيثِ . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إِذَا قُلْتُ " لَيِّنُ الْحَدِيثِ " لَمْ يَكُنْ سَاقِطًا ، وَلَكِنْ مَجْرُوحًا بِشَيْءٍ ، لَا يَسْقُطُ عَنْ الْعَدَالَةِ . وَمِثْلُهُ : مُقَارِبُ الْحَدِيثِ ، وَمُضْطَرِبٌ ، وَفِيهِ مَقَالٌ ، وَلَيْسَ بِذَاكَ . ٢- لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ دُونَ لَيِّنِ الْحَدِيثِ .
- ضَعِيفُ الْحَدِيثِ
وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ سَابِقَةٍ . وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يُنْظَرُ فِي حَدِيثِهَا وَيُعْتَبَرُ بِهِ .
- مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
أَوْ ذَاهِبٌ .
- كَذَّابٌ
أَوْ يَكْذِبُ ، أَوْ دَجَّالٌ ، أَوْ وَضَّاعٌ ، أَوْ يَضَعُ الْحَدِيثَ . وَهَذِهِ الْفِئَةُ وَسَابِقَتُهَا لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُمَا .
- تَحْرِيفٌ وَتَصْحِيفٌ
التَّحْرِيفُ لُغَةً : التَّغْيِيرُ وَالْمَيْلُ ، وَالتَّصْحِيفُ لُغَةً : التَّغْيِيرُ يَقَعُ فِي الْكَلَامِ فَيُغَيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى الْمُرَادُ . وَاصْطِلَاحًا : الْخَطَأُ الْوَاقِعُ فِي السَّنَدِ أَوْ فِي الْمَتْنِ : فِي نُقْطِ الْحُرُوفِ ، أَوْ فِي تَشْكِيلِهَا ، أَوْ فِي تَبَادُلِهَا الْأَمْكِنَةَ ، أَوْ لِطَرَإِ التَّغْيِيرِ كَالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا أَوِ النَّقْصِ مِنْهَا ، وَهُمَا يَقَعَانِ فِي الْمَتْنِ أَوِ السَّنَدِ ، بِسَبَبِ الْخَطَإِ فِي الرُّؤْيَةِ أَوْ فِي السَّمَاعِ ؛ فَهُمَا عَلَى هَذَا مُتَرَادِفَانِ . فِيمَا وَقَعَ فِي الْمَتْنِ : مَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ جَمْعُ طُرُقِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ ( يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) ثُمَّ أَمْلَاهُ ( مَا فَعَلَ النُّبَيْرُ ؟ ) وَهُوَ تَحْرِيفٌ ( أَوْ تَصْحِيفٌ ) بَصَرِيٌّ . وَمِنْ تَحْرِيفِ السَّمْعِ أَوْ تَصْحِيفِهِ : فِي الْمَتْنِ أَيْضًا - مَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ - وَهُوَ تَصْحِيفُ صَوَابِهِ : احْتَجَرَ ، أَيْ اتَّخَذَ حُجْرَةً لِلصَّلَاةِ .
- تَحَمُّلٌ
هُوَ أَخْذُ التِّلْمِيذِ الْحَدِيثَ – أَوِ الْأَحَادِيثَ – عَنِ الشَّيْخِ بِطَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ التَّلَقِّي ، وَلَدَى الْمُحَدِّثِينَ عَشَرَةُ طُرُقٍ لِلتَّلَقِّي وَأَخْذِ الْأَحَادِيثِ عَنِ الشُّيُوخِ : هِيَ : السَّمَاعُ ، وَالْعَرْضُ ، وَالْكِتَابَةُ ، وَالْكِتَابَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَالْمُنَاوَلَةُ مَعَ الْإِجَازَةِ ، وَالْإِجَازَةُ ، وَالْمُنَاوَلَةُ ، وَالْإِعْلَامُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، وَالْوِجَادَةُ . انْظُرْ : سَمَاعٌ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ .
- تَخْرِيجٌ
لُغَةً : الإِبْرَازُ وَالإِظْهَارُ . واصطلاحًا : عَزْوُ الأَحَادِيثِ إِلَى مُخَرِّجِيهَا فِي كُتُبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ كَالْجَوَامِعِ وَالسُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ . وَلَا يَكُونُ الْعَزْوُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ التَّفَتُّشِ عَنْ حَالِ الْحَدِيثِ وَحَالِ مُخْرِجِهِ ، وَلَا يَكْتَفِي بِالْعَزْوِ إِلَى مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ جَلَّ كِتَابُهُ مِنْ كُتُبِ الْمُفَسِّرِينَ . وَعَرَّفَهُ السَّخَاوِيُّ فَقَالَ : هُوَ إِخْرَاجُ الْمُحَدِّثِ الْأَحَادِيثَ مِنْ بُطُونِ الْأَجْزَاءِ وَالْمَجَامِيعِ وَسِيَاقَاتِهَا ، مِنْ مَرْوِيَّاتِ نَفْسِهِ ، أَوْ بَعْضِ شُيُوخِهِ ، أَوْ أَقْرَانِهِ وَنُحُوهِمْ ، وَالْكَلَامُ عَلَيْهَا وَعَزْوُهَا لِمَنْ رَوَاهَا مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ وَالدَّوَاوِينِ مَعَ بَيَانِ الْمُوَافَقَةِ وَعَدَمِهَا . وَعَرَّفَهُ بَعْضُ الْمُعَاصِرِينَ بِقَوْلِهِ : هُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ، وَبَيَانُ صِحَّتِهِ أَوْ ضَعْفِهِ .
- تَدْلِيسٌ
لُغَةً : الإِخْفَاءُ وَالْخَدِيعَةُ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الدَّلَسِ وَهُوَ الظُّلْمَةُ يُقَالُ : دَلَّسَ الْبَائِعُ ، أَيْ كَتَمَ عَيْبَ السِّلْعَةِ . واصطلاحًا : هُوَ رِوَايَةٌ تُوهِمُ غَيْرَ الْوَاقِعِ ، وَأَكْثَرُهَا شُيُوعًا نَوْعَانِ : الأَوَّلُ : تَدْلِيسُ الْإِسْنَادِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَمَّنْ لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ أَوْ لَقِيَهُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، أَوْ عَمَّنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يَلْقَهُ ، مَا لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُمْ ، بِلَفْظٍ يُوهِمُ السَّمَاعَ ، مِثْلَ « قَالَ فُلَانٌ » أَوْ « عَنْ فُلَانٍ » . أَمَّا
- تَعْدِيلٌ
لُغَةً : التَّقْوِيمُ وَالتَّزْكِيَةُ وَالتَّسْوِيَةُ ، يُقَالُ عَدَلَ الْحَاكِمُ إِقَامَهُ ، وَعَدْلُ الرَّجُلِ زَكَاؤُهُ ، وَعَدْلُ الْمِيزَانِ سَوَاؤُهُ . وَاصْطِلَاحًا : وَصْفُ الرَّاوِي بِمَا يَقْتَضِي قَبُولَ رِوَايَتِهِ . وَمَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ الَّتِي وَضَعَهَا أَئِمَّةُ هَذَا الشَّأْنِ هِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ التَّنَازُلِيِّ كَمَا يَلِي : (١) كُلُّ عِبَارَةٍ دَخَلَ فِيهَا أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ ، مِثْلُ أَثْبَتِ
- تَقْرِيرٌ
هُوَ أَحَدُ أَنْوَاعِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي تُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ فِعْلًا أَوْ يَقُولَ قَوْلًا بِمَحْضَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَسْكُتَ وَلَا يُنْكِرَهُ ، فَيَكُونُ ذٰلِكَ تَقْرِيرًا لِلْجَوَازِ وَمَشْرُوعِيَّتِهِ مُطْلَقًا . وَمِثْلُهُ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ ، بَعِيدًا عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ يَبْلُغَهُ بِطَرِيقٍ وَاضِحٍ فَلَا يُنْكِرَهُ ، وَمِنْ ذٰلِكَ مَا رُوِيَ مِنْ أَكْلِ الضَّبِّ عَلَى مَائِدَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ لَمْ يُشَارِكْ فِي أَكْلِهِ .
- تَقْوَى
هِيَ اجْتِنابُ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ، مِنْ شِرْكٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ، وَهِيَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الرُّوَاةِ. انْظُرْ : عَدْلٌ.
- ثِقَةٌ
لُغَةً : هُوَ الْمُؤْتَمَنُ فِي أَيِّ شَيْءٍ. وَاصْطِلَاحًا : الثِّقَةُ هُوَ الْعَدْلُ الضَّابِطُ الْمُؤْتَمَنُ عَلَى الرِّوَايَةِ. وَأَشْهَرُ الْمُصَنَّفَاتِ فِيهِ «كِتَابُ الثِّقَاتِ» لِلْعِجْلِيِّ (ت ٢٦١ هـ)، وَ «كِتَابُ الثِّقَاتِ» لاِبْنِ حِبَّانَ (ت ٣٥٤ هـ). انْظُرْ : ضَبْطٌ ، عَدَالَةٌ.
- جَامِعٌ
الْجَامِعُ - وَيُجْمَعُ عَلَى جَوَامِعَ - نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُؤَلَّفَاتِ فِي الْحَدِيثِ، تُذْكَرُ فِيهِ جَمِيعُ أَقْسَامِ الْحَدِيثِ الثَّمَانِيَةِ، وَهِيَ : ١- الْعَقَائِدُ : أُصُولُ عِلْمِ التَّوْحِيدِ. ٢- الْأَحْكَامُ : وَيُرَادُ بِهَا الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ، وَتُعْرَفُ بِالسُّنَنِ. ٣- الرِّقَاقُ : وَهِيَ الأَحَادِيثُ الْمُرَقِّقَةُ لِلْقُلُوبِ. ٤- الآدَابُ : وَهِيَ الْمُتَّصِلَةُ بِآدَابِ السُّلُوكِ، بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةُ الأَقَارِبِ وَالْجِيرَانِ، وَحُسْنُ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ.
- التفسير والتاريخ والمغازي
التفسير والتاريخ والمغازي.
- الشَّمَائِلُ
وَهِيَ أَوْصَافُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخَلْقِيَّةُ وَالْخُلُقِيَّةُ.