معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- الإجهاز
إسراع القتل، والإجهاز على الجريح إتمام قتله. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨» .
- الإجهاض
إسقاط الجنين. قال أهل اللغة: أجهضت الناقة: ألقت ولدها قبل تمامه، وجهضه، وأجهضه عليه: إذا غلبه، ثمَّ استعمل الإجهاض في غير الناقة. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨، والمطلع ص ٣٦٤» .
- الأجهر
من لا يبصر في الشّمس. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨» .
- الأجير
هو المعقود على منافعه في إجارة الأعمال. وهو نوعان: خاص، ومشترك. الأجير الخاص: هو الذي يعمل لواحد معيّن أو أكثر عملا مؤقتا مع التخصيص، فتكون منفعته مقدرة بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة دون أن يشاركه فيها غيره. ويسمى هذا الأجير ب (الأجير الواحد، والأجير المنفرد) . الأجير المشترك: هو الذي يعمل لا لواحد مخصوص ولا لجماعة مخصوصين، أو لهما عملا غير مؤقت أو عملا مؤقتا بلا اشتراط التخصيص عليه. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٦، ٣٧ عن روضة الطالبين ٥/ ٢٢٨، والمغني ٥/ ٤٧٩، والدر المختار مع رد المختار؟؟؟ ٦/ ٦٤، ومرشد الحيران م/ ٦٠٢، م/ ٤٢٢، ٣، ٤، من المجلة العدلية» .
- أُحّ
بفتح الألف وضمها، والحاء المهملة، يدل على وجع الصدر، يقال: أح الرجل: إذا سعل. «التعريفات ص ٦» .
- الإحاطة
قال في «الطلبة» : الإحصاء: الإحاطة بكلّ العدد. قال المناوى: إدراك الشيء بكماله ظاهرا وباطنا، والاستدارة بالشيء من جميع جوانبه، ذكره الراغب. قال أبو البقاء: احتواء الشيء على ما وراءه، ويعبر بها عن إدراك الشيء على حقيقته. قال ابن الكمال: الإحاطة بالشيء علما: أن يعلم وجوده، وجنسه، وقدره، وصفته، وكيفيته، وغرضه المقصود به، وما يكون به ومنه وعليه، وذلك لا يكون إلا لله تعالى. «المفردات ص ١٣٦، ١٣٧، وطلبة الطلبة ص ٣٣٨، والكليات ص ٥٦، ٦٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٨، ٣٩» .
- الإحالة
الإقامة بالمكان حولا، يقال: أحال الرجل بالمكان: قام فيه حولا، وأحال المنزل إحالة: أى حال عليه حول، وأحلت زيدا بكذا من المال على رجل فاحتال زيد به عليه، فأنا محيل، وفلان محال، ومحتال، والمال محال به، ومحتال به، والرجل محال عليه، ومحتال عليه. «الكليات ص ٥٧، وطلبة الطلبة ص ٣١٠» .
- الأحبار
قال في «الموسوعة» : الأحبار: جمع الحبر بالكسر، وهو العالم. والحبر- بالفتح-: لغة فيه، وهو من التحبير، وهو التحسين سمّى العالم حبرا، لأنه يحبر العلم: أى يبينه ويزينه. قال الجوهري: الحبر والحبر واحد: أحبار اليهود، ومنه قوله تعالى: اتَّخَذُوا أَحْباارَهُمْ وَرُهْباانَهُمْ أَرْبااباً مِنْ دُونِ اللّاهِ. [سورة التوبة، الآية ٣١] . «معجم المقاييس ص ٢٩٢، والقاموس المحيط ص ٤٧٢، والموسوعة الفقهية ٢٢/ ٤٨» .
- الأحباس
جمع حبس- بكسر الحاء وسكون الموحدة- وهو مصنعة للماء، تبنى في أواسط الأودية. فالأحباس: أى السدود. والله أعلم. والإحباس: من أحبست أحبس: أى وقفت، والاسم: الحبس بالضم. «معجم المقاييس ص ٢٩٣، والنهاية ١/ ٣٢٨، وطلبة الطلبة ص ٢٦١، ٣٢١» . الاحتباء: في اللغة: القعود على مقعدته وضم فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين وهو عند الفقهاء كذلك. قال ابن الأثير: والاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، قال: وقد يكون باليدين عوض الثوب. «النهاية ١/ ٣٣٥، ومعجم المقاييس ص ٢٩٥، والموسوعة الفقهية ٢/ ٦٦» .
- الاحتباس
لغة: هو المنع مع حريّة السّعي، ويختصّ بما يحبّه الإنسان لنفسه، تقول: احتبست الشيء: إذا اختصصته لنفسك خاصة. قال في «الموسوعة» : مصدر احتبس، يقال: حبسته، فاحتبس بمعنى منعته فامتنع، فالاحتباس أعمّ. قال في «الموسوعة» : الحبس والاحتباس ضد التخلية أو هو المنع مع حريّة السّعي، ولكن الاحتباس كما يقول أهل اللغة يختصّ بما يحبه الإنسان لنفسه. قال في «لسان العرب» : احتبست الشيء: إذا اختصصته لنفسك خاصة. وكما أنه يأتي متعديّا، فإنه يأتي لازما مثل ما في الحديث: «احتبسني جبريل» . [أخرجه البخاري في «التهجد» (٤) ، وأحمد (٥/ ٣٥٣) ] على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وقولهم: احتبسني المطر أو اللسان. اصطلاحا: ويطلق الفقهاء الاحتباس على تسليم المرأة نفسها لزوجها كما قالوا: إن النفقة جزاء الاحتباس، كما يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف لما فيه من التصرف فيه، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك. «لسان العرب مادة «حبس» ١/ ٧٥٢، والهداية للمرغيناني ٣/ ٣١١، والموسوعة الفقهية ٢/ ٨٣» .
- احتجام
الاحتجام: طلب الحجامة. والحجم في اللغة: المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمّه: أى مصّه، ومن هنا سمّى الحجام بذلك، لأنه يمصّ الجرح، وفعل المص واحترافه يسمّى الحجامة، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا المعنى اللغوي. فائدة: الفرق بين الحجامة والفصد: إن الفصد هو شق العرق لإخراج الدّم منه، فهو غير الاحتجام. «الموسوعة الفقهية ٢/ ٦٨» . احتدام: قال في «الطلبة» : الدم المحتدم: هو المحترق، وقد احتدم اليوم: أى اشتد حرّه. «طلبة الطلبة ص ٨٥» .
- الاحتراز
التحفظ. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٩» .
- الاحتراس
الإتيان بكلام يوهم خلاف المراد بما يدفعه. «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٩» .
- احتراف
الاحتراف في اللغة: طلب حرفة للكسب. واصطلاحا: ما انحرف إليه الشخص من الأعمال، وجعله ديدنه لأجل الكسب. «المفردات ص ١٦٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٧» .
- الاحتشاش
لغة: قطع الحشيش وجمعه، والحشيش: هو يابس الكلأ، ولا يقال له: حشيش ما دام رطبا. وهو افتعال من الحش، كالاصطياد افتعال من الصيد، والطاء منقلبة عن تاء الافتعال، وهو عبارة عن أخذ الصيد. «المصباح المنير ص ٥٣، والمطلع ص ٢٦٢» .
- الاحتضار
من الحضور، وهو التواجد، وحضر المكان: نزل به، وفي التنزيل: كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [سورة القمر، الآية ٢٨] : أي يحضره مستحقوه. واحتضر: نزل به الموت. قال أبو البقاء: هو من احتضر الرجل مبنيّا للمجهول إذا جعل حاضرا، فكأن الرجل في حال صحته بدورانه إلى حيث يشاء كالغائب، فإذا مرض وعجز عن الدوران حيث شاء صار كالحاضر عند بواب السلطان وهو ملك الموت يمسكه ويدخله إلى السلطان. «الكليات ص ٥٧، والمعجم الوسيط ١/ ١٨٧، والمغرب ص ١٢٠» .
- احتطَاب
في اللغة: جمع الحطب. والحطب: ما أعد من الشجر وقودا للنار. والحطّابة: هم الجماعة الذين يحطبون. واصطلاحا: جمع ما يصلح للنار من الشّجر بنية التملك. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٨، والمغرب ١/ ٢١١، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦» .
- الاحتقان
جعل الدّواء ونحوه في الدبر، وقد احتقن الرجل، والاسم: الحقنة. «تحرير التنبيه ص ١٤٤» . الاحتكار: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء. قال ابن فارس: الحكرة: حبس الطّعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر، يعنى بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها. واصطلاحا: حبس الطّعام للغلاء، قاله الجرجاني. وأيضا: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارا لغلائه وارتفاع ثمنه. «المصباح المنير ص ٥٦، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٩٨، والمغرب ١/ ٢١٧، وتحرير التنبيه ص ٢٠٨، والتعريفات ص ٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٨» .
- احتلَام
لغة: رؤيا المباشرة في المنام، ويطلق في اللغة أيضا على: الإدراك والبلوغ، ومثله الحلم.
- اصطلاحا
عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن. وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة. وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد. ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى. وجاء بحاشية «الكليات» : الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها. «المصباح المنير (ضبط) ص ١٣٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٠، والكليات ص ٧٢٨، والمغرب ص ٢٧٩» .