معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- إقطاع المعادن
المعادن: هي البقاع التي أودعها الله جواهر الأرض، وهي ضربان: ظاهرة، وباطنة. الظاهرة: ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل، والملح، والنفط. الباطنة: هي ما كان جوهرها مستكنا فيها، لا يوصل إليه إلّا بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد. «طلبة الطلبة ص ٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٧، والموسوعة الفقهية ٢/ ٢٣٣، ٦/ ٨٣، ٨٤» .
- الأقطع
لغة: مقطوع اليد. وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة. «المصباح المنير مادة (قطع) ، والشرح الصغير ١/ ٣، وشرح الروض المربع ١/ ٣» .
- الإقعاء
عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض. وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة. أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض. وللفقهاء في الإقعاء تفسيران: الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية. الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه. الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين. قال المصنف- رحمه الله- في «المغني» : هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة. قال المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، وفي الحديث: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن أقعى إقعاء القرد» [الهروي (٢/ ١٠٢) ] . «المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (قعى) ، والمغني لابن باطيش ١/ ١٢٢، ٤٣٢» .
- الأقفال
هو مصدر أقفل: أى رجع. «نيل الأوطار ٣/ ١٥٩» .
- الإقلاع
أقلعت عن الحمى: أى كفّت. «طلبة الطلبة ص ٢٤٢» .
- الأقلف
هو الذي يختن، والمرأة، قلفاء. والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى: المختون، وإزالة القلفة من الأقلف تسمى: ختانا في الرجل وخفضا في المرأة. «المصباح المنير مادة (قلف) ، ومواهب الجليل ٢/ ١٠٥، والموسوعة الفقهية ٦/ ٨٩» . أقل ما قيل: الأخذ بأقل ما قيل عند الأصوليين: أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل فيؤخذ بأقلها، إذا لم يدل على الزيادة دليل، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم أو على النصف أو على الثلث؟ فالقول بأقلها وهو الثلث- أخذ بأقل ما قيل. ويقاربه: الأخذ بأخف ما قيل، والفرق بينهما هو من حيث الكم والكيف، ويقابله الأخذ بأكثر ما قيل. «إرشاد الفحول ص ٢٤٤، والموسوعة الفقهية ٦/ ٩٣» .
- الإقليد
المفتاح، لغة يمانية، وقيل: معرب، وأصله بالرومية: أقليدس. «التوقيف ص ٨٤» .
- الإقواء
أى خلت، والقواء: الأرض الخالية. «طلبة الطلبة ص ١٧٠» .
- الأكّار
الخبير بالزراعة، هو الزارع مأخوذ من الأكرة بضم وسكون، وهي الحفرة بجانب النهر ليصفو ماؤها، وأكرت الأرض: إذا شققتها للحرث. «طلبة الطلبة ص ٣٠٥، وفتح البارى م/ ٨٤» . الأكارع: وهي جمع الكراع، وجمعه أكرع، والأكارع: جمع الأكرع، وهي القوائم. «طلبة الطلبة ص ٨٩» .
- الاكتحال
لغة: مصدر اكتحل، يقال: اكتحل: إذا وضع الكحل في عينه. وهو في الاصطلاح: مستعمل بهذا المعنى. «المصباح المنير مادة (كحل) ، وطلبة الطلبة ص ١٢٧، والموسوعة الفقهية ٦/ ٩٤» .
- الاكتراء
الاستيجار. انظر: «إجارة» . «طلبة الطلبة ص ٢٦٢» .
- الاكتساب
قيل: طلب الرزق وتحصيل المال على العموم. وأضاف الفقهاء إلى ذلك: ما يفصح عن الحكم، فقالوا: الاكتساب بما حل من الأسباب. والاكتساب: هو طلب الرزق، وأصل الكسب السّعى في طلب الرزق والمعيشة، وفي الحديث: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه» [ابن أبي شيبة ١٤/ ١٩٦] . فالاكتساب: هو طلب المال، سواء أكان بتنمية مال موجود، أم بالعمل بغير مال، كمن يعمل بأجرة. أما الإنماء: فهو العمل على زيادة المال وبذلك يكون الاكتساب أعم من الإنماء. فائدة: يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب أو الكسب بأن كلّا منهما أعمّ من الاحتراف، لأنها عند أهل اللغة ما يتحرّاه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ، فلا يشترط فيه أن يجعله الشخص دأبه وديدنه كما هو الحال في الاحتراف. ويطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على تحصيل المال بحاصل أو حرفة من الأسباب، سواء أكان باحتراف كما يطلقون الكسب على الحاصل بالاكتساب. «التوقيف ص ٨٤، والموسوعة الفقهية ٢/ ٧٠، ٦/ ٩٥، ٧/ ٦٣» .
- الاكتفاء
من قولك: «كفأ الإناء كفئا» : أى قلب. «المعجم الوجيز ص ٥٣٦» .
- الاكتناز
لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، وهو مشتق من الكنز، وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، واكتنازه: يعنى جمعه وإمساكه. وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، والشرع من الاكتناز. وهو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في قوله تعالى:. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ. [سورة التوبة، الآية ٣٤] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها. قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز. «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧» .
- الأكدرية
هي إحدى المسائل الملقبات في الفرائض، وهي: زوج، وأمّ وجد، وأخت لأب وأمّ، أو لأب. قيل: سمّيت بذلك، لأن رجلا يقال له: أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل: لأنها كدّرت على زيد بن ثابت- رضى الله عنه- أصله، فإنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة. مسألة موت المرأة عن زوج، وأخت، وأمّ، وجد. «طلبة الطلبة ٣٣٩، وتحرير التنبيه ص ٢٧٤، وتسهيل الفرائض ص ٤٥، والموسوعة الفقهية ٦/ ٩٧» .
- أكرع
ما دون الكعب من الدّواب، وما دون الركبة من الإنسان، وجمعه: أكرع، وأكارع، ثمَّ سمّى به الخيل خاصة، وعن محمد: الكراع، والخيل، والبغال، والحمير. «المغرب ٢/ ٢١٥، وهامش طلبة الطلبة ص ١٧٢» .
- الإكراه
لغة: من الكره- بالضم- بمعنى القهر أو من الكره- بالفتح- بمعنى: المشقة، وهو حمل الغير على شيء لا يرضاه، يقال: أكرهت فلانا إكراها، وحملته على ما لا يحبه ويرضاه. وعرّفه البزدوى: بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به. وقد يؤدي الإكراه إلى الضرورة كالإكراه الملجئ. وقد اختلف القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن يحيى: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية ولا سنة تتبع. شرعا: عرّفه الفقهاء: بأنه فعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياره. والصلة بين الظلم والإكراه: أن الإكراه يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير حق. وهو حمل الغير على فعل بما يوهم رضاه دون اختياره، وهو قسمان: ملجئ: بأن يكون بفوت النفس أو العضو، وغير ملجئ: بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب، والأول معدم للرضا فقد للاختيار، والثاني معدم للرضا غير فقد للاختيار. ويعرّفه الأصوليون: حمل الإنسان على ما يكرهه ولا يريد مباشرته لولا الحمل عليه بالوعيد. ويعرّفه بعض الفقهاء: بأنه الإلزام والإجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ثمَّ قيل: هو معتبر بالهزل المنافي للرضا فما لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه، كالطلاق وإخوانه، وقيل: هو معتبر بخيار الشرط الخالي عن الرضا بموجب العقد فما لا يؤثر فيه الشرط لا يؤثر فيه الإكراه. «المصباح المنير مادة (كره) ، وكشف الأسرار ٤/ ١٥٠٣، والاختيار ٢/ ١٣٨، والتعريفات ص ٢٧، والتوقيف ص ٨٤، ودستور العلماء ١/ ١٥٣» .
- الإكساء
قال الله تعالى:. فَكَفّاارَتُهُ إِطْعاامُ عَشَرَةِ مَسااكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ماا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ. [سورة المائدة، الآية ٨٩] كسوتهم: هي مصدر كسا يكسو، وليست باسم اللباس، فقد عطفها على الإطعام وهو مصدر، وإطلاق طلبة العلم لفظة الإكساء في المصدر خطأ. «طلبة الطلبة ص ١٦٩» .
- الإكسال
لغة: مصدر أكسل، وأكسل المجامع: خالط المرأة ولم ينزل، أو عزل ولم يرد ولدا. وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل، ثمَّ يفتر ذكره بعد الإيلاج فلا ينزل. «ترتيب القاموس، والمصباح المنير مادة (كسل) ، والمغني لابن باطيش ١/ ٢٠٤) .
- اكسروه
اكسروه بالماء: أى صبوا فيه الماء لتقل قوته وشدته. «طلبة الطلبة ص ٣٢٠» . الأكفاء: قلب الشيء، من المكافأة: أى المساواة كأنه أزال المساواة، ومنه: الأكفاء في الشعر، جمع كفؤ بتسكين الفاء وضمها، وهمز الآخر بتسكين الفاء، وآخره بالواو، وهو النظير والمساوي. «طلبة الطلبة ص ١٢٧، والتوقيف ص ٨٥» .