من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الاكتناز
المعنى
لغة: إحراز المال في وعاء أو دفنه، وهو مشتق من الكنز، وهو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض أو على ظهرها، واكتنازه: يعنى جمعه وإمساكه.
وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو لم يكن مدفونا فالادخار أعم في اللغة، والشرع من الاكتناز. وهو أيضا في المصطلح الشرعي: أي الذي جاء الوعيد به في
قوله تعالى:. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ.
[سورة التوبة، الآية ٣٤] فيطلق على الأموال التي لم تؤد الوظائف المفروضة فيها لأهلها من الصدقة لا على مجرد اقتنائها وادخارها.
قال القاضي عياض: اتفق أئمة الفتوى على أنّ كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فهو الاكتناز الذي توعد الله أهله في الآية، فأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٧» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.