معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- الإِغماض
أصله تغميض العين، وقد يراد به التجوز والمساءلة. قال تعالى:. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّاا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. [سورة البقرة، الآية ٢٦٧] إطباق أحد الجفنين على الآخر. ثمَّ أستعير للتغافل والتساهل والتجاوز. ذكره الراغب. وقال الحرالىّ: الإغضاء عن العيب، من الغمض: وهي نومة تغشى الحسّ، ثمَّ تنقشع. «التوقيف للمناوى ص ٧٨، وطلبة الطلبة ص ٢٣٧» .
- الإِفاضة
الرجوع، وقيل: هي الدفع بكثرة. وقال الزمخشري: الصب، ثمَّ استعيرت للدفع في السير ونحوه. قال في «المطلع» : مصدر أفاض، قاله ابن القطاع: أفاض الحاج: أسرعوا من دفعهم من عرفة إلى المزدلفة، وأيضا: رجعوا من منى إلى مكة يوم النحر. «طلبة الطلبة ص ١١٥، والتوقيف ص ٧٨، والمطلع ص ٢٠٠» .
- الإفاقة
الصّحو. قال المناوى: رجوع الفهم إلى الإنسان بعد سكر أو جنون أو إغماء، والقوة بعد المرض. «طلبة الطلبة ص ١٠٥، والتوقيف ص ٧٩» .
- الإِفتاء
بيان حكم المسألة. قال في «التوقيف» : بيان حكم الواقع المسئول عنه، وقيل: الإفتاء: هو الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل لمن سأل عنه في أمر نازل. «التعريفات ص ٢٦، والتوقيف ص ٧٩، والواضح في أصول الفقه ص ٢٦٢» .
- الافتداء
لغة: الاستنقاذ بعوض كالفداء، واسم ذلك العوض (الفدية) أو (الفداء) وهو عوض الأسير. ومفاداة الأسرى: أن تدفع رجلا وتأخذ رجلا، والفداء: فعال الأسير، ويطلق الافتداء في الاصطلاح على ما يشمل المعنى اللغوي، وهو الاستنقاذ بعوض أو على ما يكون جبرا خطأ، أو محو الإثم أو تقصيره. «المعجم الوسيط (فدى) ٢/ ٧٠٣، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧٤، ٢٧٥» .
- الافتراء
في اللغة، وفي الشريعة: الكذب والاختلاق، قال تعالى: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرااهُ. [سورة هود، الآية ١٣] : أي اختلقه وكذب به على الله، قال جل شأنه:. وَلاا يَأْتِينَ بِبُهْتاانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. [سورة الممتحنة ص ١٢] ، وقال أيضا:. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّاهِ الْكَذِبَ لاا يُفْلِحُونَ [سورة يونس، الآية ٦٩] . ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على القذف، وهو رمى المحصنين بالزنا من غير دليل. وقد جاء في كلام على بن أبى طالب حين استشاره عمر بن الخطاب- رضى الله عنهما- في حدّ السكر: «أنه إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى (أى قذف كاذبا) » . وحد المفتري: أى القاذف ثمانون جلدة. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧٦» .
- الافترار
ظهور السّنّ من الضحك. «التوقيف ص ٧٩» .
- الافتراش
افتراش الشيء لغة: بسطه، يقال: افترش ذراعيه: إذا بسطهما على الأرض كالفراش له، والافتراش أيضا: وطء ما فرشه، ومنه افتراش البساط: وطؤه والجلوس عليه، وافتراش المرأة: اتخاذها زوجة، ولذلك سمّى كل من الزوجين فراشا للآخر. والفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين المعنيين. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٢٧» .
- الافتراق
مصدر افترق، ومن معانيه في اللغة: انفصال الشيء عن الشيء، أو انفصال أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم [الفرقة] ، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى، لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان. وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال وبالأبدان. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٧٨» .
- الافتضاض
هو بالتاء المثناة فوق. قال أهل اللغة: افتضاض البكر وافتراعها بمعنى، وهو وطؤها وإزالة بكارتها بالذكر، مأخوذ من فضضت اللؤلؤة إذا ثقبتها. «طلبة الطلبة ص ٢٨٢، وتحرير التنبيه ص ٢٩٧» . الافتكاك: كالفك، وأصله الإزالة، ومنه فكّ الرقبة، وفك الخلخال أو فك اليد من المفصل، وقد انفكت يده: إذا زالت من المفصل، وانفكت رقبته: أى زال رقها. «طلبة الطلبة ص ٢٩٩» .
- الافتيات
افتات يفتات افتياتا: فهو افتعال من الفوت. فعل الشيء بعد ائتمار من حقّه أن يؤتمر فيه. - قال الدردير: الافتيات: التعدي، وافتات عليه في الأمر: حكم وكل من أحدث دونك شيئا: فقد فاتك به، وافتات عليك فيه، وفلان لا يفتات عليه: أى لا يعمل شيء دون أمره، ومنه جاءت الكلمة: إذا باشر ولى الدم قتل القاتل بنفسه من غير رفع للإمام فيؤدب لافتياته على الإمام. «لسان العرب ٥/ ٣٤٨١، والتوقيف ص ٧٩، وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢/ ٢٢٨، ودليل السالك ص ٣٩» .
- الأفجج
هو الذي يتراءى عقباه، وينكشف ساقاه في المشي. «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .
- الإفراء
القطع على وجه الإفساد، والفري: من حدّ ضرب، هو القطع على وجع الإصلاح. «طلبة الطلبة ص ٢٢٣» .
- الإفراد
قال في «الكواكب» : هو الإحرام بالحج فقط، فإذا أتم أعماله اعتمر، قال أبو شجاع: هو تقديم الحج على العمرة. الإفراد لغة: مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده أو أفردته جعلته واحدا، وعددت الدراهم أفرادا: أى واحدا واحدا، وأفردت الحج عن العمرة: فعلت كل واحد على حدة. وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن متعددة ستأتي: والإفراد في البيع: قال الخطاب: لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالبيع دون السنبل. والإفراد في الوصية: جاء في «فتح القدير» : يجوز إفراد الأمة بالوصية، وكذلك يجوز إفراد الحمل. الإفراد في الأكل: جاء في «الآداب الشرعية» لابن مفلح: يكره القران في التمر، وعلى قياسه كل ما العادة جارية بتناوله أفرادا. وفي «الصحيحين» عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن القران إلّا أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» ٤٤، ومسلم «أشربة» ١٥٠، وأحمد ٢/ ٤٤، ١٠٣] . «الكواكب ٢/ ١٢، والإقناع ٢/ ٤٤، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨١، ٢٨٢» . الإفراد في الحج: قال- رحمه الله-: «الإفراد» : الإحرام بنية الحج فقط. «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨١» .
- الإفراز
في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي. قال في «الموسوعة» : الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح: (إفراد) . «الاختيار ١/ ١٥٨، وحاشية الدسوقى ٢/ ١٢٨، وقليوبى ٢/ ١٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧١، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨٦، ١٤/ ٦» .
- إفراز حق
يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته. فالإفراز: مصدر أفرز. «المطلع ص ٤٠٢» .
- الإفراغ
السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه. «التوقيف ص ٧٩» .
- الإفراط
لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي. قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، والتفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، والتقصير، فالنسبة بين الإفراط، والتفريط: التضاد. «التعريفات ص ٢٦، والموسوعة الفقهية ١٣/ ٨٢» .
- الأفراق
جمع فرق، قيل: هو ستة وثلاثون رطلا. - وقال القتبى: الفرق- بفتح الراء-: مكيال يسع فيه ستة عشر رطلا، وهو الذي جاء في الحديث: «ما أسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام» [النهاية (٣/ ٤٣٧) ] .وقال في «شرح الغريبين» : لصاحب فرق الأرز هو اثنا عشر مدّا، «وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يغتسل مع عائشة رضى الله عنها من فرق» [النهاية (٣/ ٤٣٧) ] . وهو إناء يأخذ ستة عشر رطلا، كما قال في «المطلع» : واحدها فرق، بفتح الفاء والراء عن ثعلب، وقال ابن فارس وابن سيده: تفتح راءه وتسكن، وعكس القاضي عياض الوجهين قال: والفتح أشهر. وقال ابن قدامة- رحمه الله-: والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. وهو المشهور عند أهل اللغة. قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع، لحديث كعب بن عجرة. [النهاية (٣/ ٤٣٧) ] . وقال ابن حامد والقاضي في «المجرد» : الفرق ستون رطلا. وحكى عن القاضي: أن الفرق ستة وثلاثون رطلا، ويحتمل أن يكون نصاب «العسل» ألف رطل لفّقته من «المغني» ، و «الكافي» . «طلبة الطلبة ص ٩٦، والمطلع ص ١٣٢، ٢٣٣» .
- الأفرع
هو المعوج الرسغ من اليد أو الرجل حدّ علم أيضا. «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .