معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- الأشاف
أشاف على الشيء: أشرف عليه. الأشافى: جمع الأشفى: وهو المخرز، قال المناوى: آلة الإسكاف وسيأتي في: الاشفى. «طلبة الطلبة ص ١٤٨، والتوقيف ص ٦٧» .
- الأشباه
جمع مفرده شبه، والشّبه والشّبه: المثل، والجمع: أباه، وأشبه الشيء: ماثله، وبينهم أشباه: أى أشياء يتشابهون بها. عند الفقهاء: لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ «الأشباه» عن المعنى اللغوي. عند الأصوليين: اختلف الأصوليون في تعريف الشبه حتى قال إمام الحرمين الجويني: لا يمكن تحديده. وقال غيره: يمكن تحديده. فقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية لحكم من غير تعيين، كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم: طهرتان فأنى تفترقان. وقال القاضي أبو بكر: هو أن يكون الوصف لا يناسب الحكم بذاته، لكنه يكون مستلزما بما يناسبه بذاته. وحكى الأبيارى في «شرح البرهان» عن القاضي: أنه ما يوهم الاشتمال على وصف فخيل، وقيل: الشبه: هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ولكنه عرف. الاشتباه: مصدر اشتبه، يقال: اشتبه الشيئان وتشابها: أشبه كل واحد منهما الآخر، والمشتبهات من الأمور: المشكلات، والشبهة: اسم من الاشتباه، وهو الالتباس. والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد عرف الجرجاني الشبهة: بأنها ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا. وقال السيوطي: الشبهة: ما جهل تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة. ويقول الكمال بن الهمام: الشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت ولا بد من الظن لتحقيق الاشتباه. فائدة: قال أبو البقاء: لا يستعمل الثلاثي من «الشبه» كالسفه بالتحريك، كما لا يستعمل المصدر من «أشبه» ، تقول: أشبه، يشبه، شبها. «الكليات ص ٥٣٨، والموسوعة الفقهية ٤/ ٢٨٧- ٢٩٠» .
- الأشتر
من الشتر، وهو مصدر الأشتر من باب علم، واستعمل كل واحد منهما: أى الشتر والانشتار. والانشتار: انقلاب جفن العين. «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .
- الاشتراط
لغة: مصدر للفعل اشترط، واشترط: معناه شرط، تقول العرب: شرط عليه كذا: أي ألزمه به، فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى الشرط، والشرط بسكون الراء، له عدة معان، منها إلزام الشيء والتزامه. قال في «القاموس» : الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، ويجمع على شرائط وشروط. والشّرط- بفتح الراء-: معناه العلامة، ويجمع على أشراط، والذي يعنى به الفقهاء هو الشّرط- بسكون الراء-: وهو إلزام الشيء والتزامه، فإن اشتراط الموكل على الوكيل شرطا فلا بد للوكيل أن يتقيد به، وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين، فلا بد من التزامها وعدم الخروج عنها. أما الاشتراط في الاصطلاح: فقد عرف الأصوليون الشرط به: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته، بل في غيره، والشرط بهذا المعنى يخالف المانع إذ يلزم من وجوده العدم، ويخالف السبب إذ يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ويخالف جزء العلة لأنه يشمل شيئا من المناسبة لأن جزء المناسب مناسب. والشرط عند الأصوليين قد يكون عقليّا أو شرعيّا أو عاديّا أو لغويّا باعتبار الرابط بين الشرط ومشروطة أنه كان سببه العقل أو الشرع أو العادة أو اللغة، وهناك أقسام أخرى للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم. «الموسوعة الفقهية ٤/ ٣٠٥» .
- الاشتراك
يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر: التبس، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أى أن رأيه مشترك ليس بواحد، ولفظ «مشترك» له أكثر من معنى. ويطلق الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية والأصول والميزان [المنطق] على معنيين: أحدهما: الاشتراك المعنوي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا. ثانيهما: الاشتراك اللفظي: وهو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا. أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك. «الموسوعة الفقهية ٤/ ٣١٠» . اشتغال الذمة: والاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ. والذمة في اللغة: العهد والضمان والأمان، ومنه قوله (عليه الصلاة والسلام) : «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . [البخاري (فرائض/ ٢١) ] ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي. أما الذمة، فهي عند بعضهم: وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له وعليه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب. وبعضهم عرفها: بأنها نفس لها عهد، وإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، فهي محل الوجوب لها وعليها، ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة. فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء: هو وجوب الشيء لها أو عليها، ومقابله: فراغ الذمة وبراءتها، كما يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته. «الموسوعة الفقهية ٤/ ٣١٢» .
- الاشتقاق
هو في اللغة: الإقطاع. واصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر،- وإن كان الآخر مجازا- لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق. رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة. «غاية الوصول ص ٤٤» .
- الاشتمال
في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، واشتمل عليه الأمر: أحاط به، والشملة الصماء: التي ليس تحتها قميص ولا سراويل. وقال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفع. أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي. اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة. فالفرق بينه وبين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه. قوله: «اشتمال الصماء» : قال الجوهري: هو أن يتجلل الرجل بثوبه فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفح وربما اضطجع فيه على هذه الحالة. قال أبو عبيدة: وأما تفسير الفقهاء، فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو منه فرجة، قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب. وذلك أصحّ في الكلام، فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف وإبداء العورة، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يرفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك. «مشارق الأنوار ٢/ ٢٥٣، والنظم المستعذب ١/ ٧٢، والمغني لابن باطيش ص ٩٦- ٩٨، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ٣٢، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٤٣، ٤/ ٣١٤، ٥/ ١٠٩» .
- الاشتهاء
في اللغة: حب الشيء واشتياقه والرغبة فيه ونزوع النفس إليه سواء أكان ذلك خاصّا بالنساء أم بغير ذلك. «الموسوعة الفقهية ٤/ ٣١٥» .
- الأشدّ
لغة: بلوغ الرجل الحنكة والمعرفة. والأشد: طور يبتدئ بعد انتهاء حد الصغر: أى من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى سن الأربعين، وقد يطلق الأشد على الإدراك والبلوغ. وقيل: أن يؤنس منه الرشد مع كونه بالغا، فالأشدّ مساو للبلوغ في بعض إطلاقاته. «الموسوعة الفقهية ٨/ ١٨٧» .
- الأشدق
هو الواسع الشدقين. «طلبة الطلبة ص ٢٤١» .
- الأشر
بفتح الهمزة والشين المعجمة: المرح واللجاج. «نيل الأوطار ٤/ ١١٨» . الإشراف: لغة: مصدر أشرف، أي اطلع على الشيء من أعلى، وإشراف الموضع: ارتفاعه، والإشراف: الدنوة المقاربة، وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة إشراف على المراقبة المهنية، والإشراف بمعنى أشرف على كذا: أى قرب منه، وأصله بعلوّ الارتفاع. والفقهاء استعملوه في مراقبة ناظر الوقف والوصي والقيم ومن في معناهم. «المعجم الوسيط مادة (أشرف) ١/ ٤٩٨، ٤٩٩، والمصباح المنير ص ٣١٠ (علمية) ، وطلبة الطلبة ص ٢٧٧، والموسوعة الفقهية ٥/ ٥» .
- الإشراق
مصدر أشرق، أى: أضاء. وسمّى طلوع الشمس إشراقا، لأنه يضيء الأفق. «طلبة الطلبة ص ١١٤» .
- الإشراك
لغة: جعل الغير شريكا. واصطلاحا: نقل بعض البيع إلى الغير بمثل الثمن الأول [أي بمثل ثمن البعض بحصته من الثمن كله] . والإشراك بمعنى التشريك، وإذا قيل: أشرك الكافر بالله، فالمراد أنه جعل غير الله شريكا له تعالى الله عن ذلك. والإشراك مصدر أشرك، وهو اتخاذ الشريك، يقال: أشرك بالله: جعل له شريكا في ملكه، والاسم: الشرك، قال الله تعالى حكاية عن لقمان (عليه السلام) :. ياا بُنَيَّ لاا تُشْرِكْ بِاللّاهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. [سورة لقمان، الآية ١٣] هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق، كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإسلام، فالشرك أخص من الكفر على الإطلاق العام. فكل شرك كفر ولا عكس، كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين، يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعل له شريكا، كما يقال: تشارك الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر. «الموسوعة الفقهية ٥/ ٦، ١٢/ ٢٢، ١٤/ ١٩٦» .
- الأشربة
جمع شراب، والشراب: اسم لما يشرب من أى نوع كان ماء أو غيره على أى حال كان، وكل شيء لا مضغ فيه، فإنه يقال فيه: الشرب. وليس مصدرا، لأن المصدر هو الشرب- مثلثة الشين. اصطلاحا: تطلق الأشربة على ما كان مسكرا من الشراب، سواء كان متخذا من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو من الحبوب كالحنطة، أو الشعير، أو الحلويات كالعسل، وسواء أكان مطبوخا أو نيئا. وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر أو مستحدث كالعرق والشمبانيا. إلخ. لحديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «ليشربن أناس من أمّتي الخمر ويسمّونها بغير اسمها» . [رواه البخاري: (أشربة/ ٦) ] وهي جمع شراب، وهو كل مائع رقيق يشرب ولا يتأتى معه المضغ، محرما أو حلالا، وهي لا تستخرج إلا من العنب والزبيب والتمر والحبوب، ومنها حلال ومنها حرام، وهو مائع رقيق يشرب ولا يمكن مضغه حلالا أو حراما. وهو ما يتأتى فيه الشّرب بالضم، وهو ابتلاع ما كان مائعا: أى ذائبا. - وهو لغة: كل ما يسكر وخص شرعا بالمسكر. وهي أنواع: - الخمر: وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ومعنى «وقذف بالزبد» : رمى بالرغوة بحيث لا يبقى شيء فيه فيصفو ويروق. والباذن والطلاء: - عصير العنب: إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، وقيل: الطلاء: ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه كما في «المحيط» ، وقيل: إذا ذهب ثلثه، فهو الطلاء، وإن ذهب نصفه، فهو المنصف، وإن طبخ فالباذن، والكل حرام إذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره ولا يفسق شاربه ولا يكفر مستحله ولا يحدّ شاربه ما لم يسكر. الدباء- بضم الدال وتشديد الباء والمد-: القرع. الواحدة: دباءة. الحنتم: الخزف الأسود والجرة الخضراء، وعن أبى عبيدة: هي جرار خمر تحمل فيها الخمر إلى المدينة. الواحدة: حنتمة. المزفت: الوعاء المطلي بالزفت، وهو القار، وهذا ما يحدث التغير في الشرب سريعا. النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها. قال: وما ورد من النهى عن ذلك منسوخ بقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث طويل بعد ذكر هذه الأشياء: «فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة ٦٤] . وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا. البتع- بكسر الباء وسكون التاء-: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن. الحق- بكسر الحاء-: وهو نبيذ الشّعير. السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق. الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ. «المصباح المنير ص ٣٠٨ (علمية) ، والاختيار ٣/ ٢٨٨، والتوقيف ص ٦٦، ٦٧، وطلبة الطلبة ص ٣١٦، وشرح الزرقانى على الموطأ ٤/ ١٦٦» .
- الإشعار
في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أى أعلمته. واصطلاحا: إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد. وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة. وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة. والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلّم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته زينب (رضى الله عنهن) وقد أعطاهن حقوه، أى: إزاره لتكفينها: «أشعرنها إياه» [مسلم: جنائز ٣٦] : أى اجعلنه شعارها. «النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٧٩، والمعجم الوسيط ١/ ٥٣، والمطلع ص ٢٠٦، وطلبة الطلبة ص ١١١، ١٢١، وأنيس الفقهاء ١/ ١٤٠، والمغني ص ٢٩١، وتحرير التنبيه ص ١٩٤، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٧، ونيل الأوطار ٥/ ٩٩» .
- الاشفى
آلة الإسكاف. وهي عند بعضهم: فعلى مثل: ذكري. وعند بعضهم: افعل، حكى عن الخليل. فائدة: في «المصباح» ليس في كلامهم: أفعل إلّا: الاشفى وإصبع في لغة، وأبين في قولهم: عدن أبين. تنون هذه الكلمة على القول الثاني، دون الأول، وذلك لأجل ألف التأنيث، والجمع: الأشافى. «المصباح المنير ص ١٥، ١٦ (علمية) ، وطلبة الطلبة ص ٢٥٢- ٢٧٥» .
- الأشفار
جمع شفر، بضم الشين. قال القتبى: تذهب العامة في أشفار العين، أنها الشعر النابت على حروف العين، وذلك غلط، إنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر، وشفر كل شيء: حرفه، وكذلك شفيره، ومنه: شفير الوادي، وشفر الرحم. وكان أحد الفصحاء سمّى الشعر شفرا، فإنما سمّاه بمنبته مجازا للمجاورة. وفي «ديوان الأدب» جعل الشّفر بضم الشين: حرف كل شيء، وبالفتح من قولهم: ما بالدّار شفر: أى ما بها أحد. وفي «الغريبين» : الشفر الذي هو منبت الأهداب بضم الشين وفتحها. وفي «إصلاح المنطق» قال: ما بالدّار شفر بالفتح: أى ما بها أحد، والضم لغة في هذا، والشّفر بالضم: شفر العين وحرف الفرج، فهذه أصول معروفة. «المعجم الوسيط ١/ ٥٠٦، وطلبة الطلبة ص ٣٢٩» .
- الأشقاص
جمع: شقص، وهو الطائفة من الشيء: أي البعض، وهو بكسر الشين. انظر: «شقص» . «المعجم الوسيط ١/ ٥٠٨، وطلبة الطلبة ص ١٠٧» .
- الأَشل
- بشين معجمة ولام مشددة-: هو الذي ذهب الإحساس من ذكره. «المعجم الوسيط ١/ ٥١١، والمغني لابن باطيش ص ٥٢٩، وطلبة الطلبة ص ١٥٦» .
- الإِشلاء
قال الأزهري: أشلى: إذا دعا، واستشلى: إذا أجاب، كأنه يدعوه إلى الصّيد فيجيبه. قال الشاعر: أشليتها باسم المزاح فأقبلت ... رتكا وكانت قبل ذلك ترسف يصف ناقة دعاها فأقبلت. وأشلى الحيوان: دعاه لطعام أو حلب. «المعجم الوسيط ١/ ٥١٢، والمغني لابن باطيش ص ٣٠٦» . الأشناق: الشنق- بفتحتين-: ما بين الفريضتين، والجمع: أشناق، مثل: سبب، وأسباب، وبعضهم يقول: هو الوقص، وبعض الفقهاء يخص الشنق بالإبل، والوقص بالبقر والغنم. والشنق أيضا: ما دون الدية الكاملة. فإذا كان معها دية جراحات فهي: الأشناق، كأنها متعلقة بالدية العظمى. والأشناق أيضا: الأروش كلها من الجراحات كالموضحة وغيرها. «المصباح المنير ص ٣٢٣، ٣٢٤ (علمية) ، والمعجم الوسيط ١/ ٥١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٢٥٧» .