معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الجذور
- الارتثاث
أن يحمل الجريح من أرض المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح، يقال: ارتثّ الرجل- على ما لم يسم فاعله-: أى حمل من المعركة رثيثا: أى جريحا وبه رمق. قال الجرجاني: أن يرتفق المجروح بشيء من مرافق الحياة أو يثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل، والشرب، والنوم وغيرها. «المعجم الوسيط ١/ ٣٤٠، والتعريفات ص ١٧، وموسوعة الفقه الإسلامي ٤/ ٢٤٩» .
- ارتفاق
لغة: من ارتفق: أى اتكأ على مرفقه، يقال: «بكرمك أثق وعلى سؤددك أرتفق» . وارتفق به: انتفع واستعان، وارتفق عليه: اتكأ. واصطلاحا: عرّفه الحنفية: بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر. عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار. والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار. «مشارق الأنوار ١/ ٢٩٦، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ٤/ ٢٧٤، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٣» .
- الإرث
- بكسر الهمزة-: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم. وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم» . [أخرجه النسائي في «المناسك» (٢٠٢) ] أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم. «مشارق الأنوار ١/ ٢٦، والمعجم الكبير ١/ ١٨٣، وطلبة الطلبة ص ١٤٩» .
- الأرحام
جمع «رحم» ، والرحم: القرابة تجمع بني أب، وبينهما «رحم» : أي قرابة قريبة، وذوو الأرحام: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة. «المفردات ص ١٩١، والمصباح المنير ص ٢٢٣ (علمية) ، ومشارق الأنوار ١/ ٢٨٦» .
- الأردب
مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدّا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع المصطفى صلّى الله عليه وسلّم ذكره الأزهري. «التوقيف ص ٥٠» .
- الأَرْش
دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها. ويقال: أصله: هرش، وهو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. وقد يطلق ويراد به: دية النفس. «المصباح المنير مادة (أرش) ص ١٢، وطلبة الطلبة ص ٣٣٠، والتوقيف ص ٥٠، والكليات ص ٧٨، والتعريفات ص ١٧» .
- الإِرْشَاد
الإرشاد في اللغة: الدلالة، ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخير والمصلحة، سواء كانت دنيوية أو أخروية. ويطلق لفظ «الإرشاد» على التبيين، ولا يلزم التبيين الإصلاح، في حين أن الإصلاح يتضمن حصول الصلاح. «المغرب ص ١٨٩، والموسوعة الفقهية ٥/ ٦٢» .
- الأَرْض
هي الجرم المقابل للسّماء، ويعبر بها عن أسفل الشيء، كما يعبر عن السماء بأعلاه. وربما ذكرت في الشّعر بمعنى البساط، ذكره الرّاغب. قال العكبري: مشتقة من أرضت القرحة: أى اتسعت، فسمّيت به لاتساعها، وجمعها: أرضون، ولم تجمع في القرآن لثقله. وتجمع على: الأراضي، والأروض كذا في «المصباح» .قال الحرّالى: الأرض: المحلّ الجامع لنبات كلّ نابت ظاهر أو باطن، فالظّاهر كالمواليد وكل ما الماء أصله، والباطن كالأعمال والأخلاق. «المفردات ص ١٦، والمصباح المنير ص ١٢، والكليات ص ٧٣- ٧٧، والتوقيف ص ٥١» .
- أرض الحوز
هي الأرض التي مات عنها أربابها بلا وارث وآلت إلى بيت المال، أو فتحت عنوة أو صلحا، ولم تملك لأهلها، بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة. وسمّيت بذلك، لأن الإمام حازها لبيت المال ولم يقسّمها. «الموسوعة الفقهية ٣/ ١١٩» .
- الأُرَف
بضم الهمزة وفتح الراء: هي المعالم والحدود، واحدتها أرفة، ويقال أيضا بالثاء المثلثة عوض الفاء. ومنه: «أىّ مال اقتسم وأرّف عليه فلا شفعة فيه» : أى حدّ وأعلم. «النهاية ١/ ٣٩، والمغني ص ٣٨٤» .
- الأَزم
الأزم- بزاى ساكنة- قال الأزهري: هو الإمساك عن الطّعام والشّراب، ومنه قيل لسنة الجدب والمجاعة: أزمة. قال أبو زيد: أزم علينا الدّهر: إذا اشتدّ أمره وقلّ مطره وخيره. «النهاية ١/ ٤٦، والمغني ص ٢٧» .
- الإساءة
أساء إليه ضدّ: أحسن. وإساءة: أفسده، وأسوت بين القوم: أصلحت. ويقال: آسى أخاه بنفسه وبماله، والإساءة منقولة عن ساء. «الكليات ص ١١٤» .
- الأَسْبَاط
هم قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة من نسل رجل. أَسْبااطاً أُمَماً. [سورة الأعراف، الآية ١٦٠] من السبط. انظر: (سبط) . «المفردات للراغب ص ٢٢٢، والكليات ص ٤٩٥، وفتح البارى م/ ابن حجر ص ١٣٦، والتوقيف ص ٣٩٦» .
- الإِسْبَاغ
هو الإتمام والإكمال، يقال: أسبغ الوضوء إذا عمّ بالماء جميع الأعضاء بحيث يجرى عليها، فالإسباغ والاستيعاب متقاربان. انظر: «الموسوعة الفقهية ٤/ ١٤٥» . الإِسْبَال: يدلّ على: إرسال الشيء من علو إلى أسفل كإسبال السّتر والإزار: أى إرخاؤه والإسدال كذلك. فالإسبال فيه زيادة عن المطلوب وهو منهي عنه في الجملة إلّا ما ورد نص في جوازه كإسبال الستر على وجه المرأة المحرمة من غير علامة للوجه بخلاف الإسباغ، فهو مطلوب. انظر: «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٤٢» .
- الاستئذان
أى طلب الإذن بالدّخول المأمور به في قوله تعالى:. لاا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّاى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِهاا. [سورة النور، الآية ٢٧] . قال أهل اللغة: استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه، واستأذنه على فلان: طلب إذن الدخول عليه. والاستئناس: أخص من الإذن، إذ هو إذن مقرون بإرادة الدخول من أهل البيت ومحبته. «المعجم الوسيط ١/ ١١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٣/ ٣٦٢» .
- الاستئناف
لا يستعمل إلّا في إعادة العمل أو التصرف من أوله كاستئناف الوضوء. أما الإعادة، فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوء. «طلبة الطلبة ص ١٦٧، والموسوعة الفقهية ٥/ ١٧٨» .
- الاستثناء
هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلّا أو بإحدى أخواتها، ومن هنا كان الاستثناء معيار العموم، أو هو قول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول، فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى، وتبديل له على رأى آخر وهذا يخالف الاستثناء، لأن الاستثناء تغيير لمقتضى صيغة الكلام من أن يكون إخبارا بالواجب أصلا. «الموسوعة الفقهية ٢/ ٢٧٠، ٥/ ٦٧، ١٠٨» .
- الاستحاضة
هي سيلان الدّم من المرأة في غير أيام حيضها، وهو دم فساد وعلّة، فهو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنّفاس وغير دم القروح. «الموسوعة الفقهية ٢٥/ ١٨٧، والقاموس الفقهي ص ١٧، ١٨» .
- الاستحداد
حلق العانة. قال أبو عبيد: نرى أنّ أصل الاستحداد- والله أعلم- هو: الاستفعال من الحديدة، يعنى الاستحلاق بها، وذلك لأنّ القوم لم يكونوا يعرفون النّور. «المغني ص ٢٩، ٣٠» .
- استخفاف
عدم المبالاة، يقال: استخفاف باللائمة: أى عدم المبالاة بملامة الناس إذا وافق الحقّ. انظر: «طلبة الطلبة ص ٢٧١» .