من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
بيع الثنيا
المعنى
قال في «المقدمات» : بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب.
قال ابن عرفة: وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: وأنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، وسيأتي في (بيع الوفاء) .
«المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٣٠» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.