إعراب القرآن الكريمirobquran.com

من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

بيع الثنيا

مشاركة على:واتسابXفيسبوك

المعنى

قال في «المقدمات» : بيع الشروط المسمّاة عند العلماء بيع الثنيا، كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب. قال ابن عرفة: وخصّه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال: فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له، قال فيها: وأنه لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا، وسيأتي في (بيع الوفاء) . «المقدمات الممهدات ٢/ ٤٢، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٣٠» .

الكلمات المشتقّة (٠)

لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.

→ تصفّح جذور معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
جذر (بيع الثنيا) في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية | إعراب القرآن الكريم