من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
بيع الاستصناع
المعنى
في اللغة: طلب الصنعة.
واصطلاحا: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، كذا قال الكاسانى.
أو: طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع، كأن يقول شخص لآخر: اصنع لي بابا صفته كذا وكذا بأوصاف يحددها بكذا جنيها مثلا ويقبل الصانع ذلك، فهذا هو الاستصناع. «المصباح المنير (صنع) ، وبدائع الصنائع ٥/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٢، ٥٣، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٢٥، ٣٢٦، ومجلة الأحكام العدلية مادة (١٢٤) ١/ ٩٩» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.