إعراب القرآن الكريمirobquran.com

من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

البضاعة

مشاركة على:واتسابXفيسبوك

المعنى

قال في «الكفاية» : الباء في بضاعة تكسر وتضم، كذا في «الصحاح» ، وفي «المغرب» : بالكسر لا غير عن الغورى، وهي بئر قديمة بالمدينة، وكان ماؤها كثيرا، فقيل: إنه ثمان في ثمان.- قال المناوى: قطعة وافرة من المال تقتنى للتّجارة. والبضع- بالضم-: جملة من اللّحم تبضع: أى تقطع. وكنّى به عن الفرج والجماع، فقيل: «ملك بضعتها» : تزوجها، وباضعها: جامعها، وفلان بضعة منّي: أي جار مجراي. - قال النووي: «البضع» بضم الباء: هو الفرج. - وقال الأزهري: قال ثعلب: قيل: هو الفرج، وقيل: هو الجماع نفسه. البضع: ما بين الثلاث إلى التسع، أو إلى الخمسين، أو ما بين الواحد إلى الأربعة، أو ما بين أربع إلى تسع أو سبع، كذا في «القاموس» . - قال الفراء: ولا يذكر البضع مع العشرين إلى التسعين، وكذا قال الجوهري: بضع بدني لقربه منى. وبضعت اللحم: شققته، ومنه الباضعة: شجّة تشق اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا تسيل الدم، فإن سال ف‍ (دامية) ، والبضع- بالكسر-: المقتطع على العشرة، أو ما بين الثلاثة والعشرة. والاستبضاع: نوع من نكاح أهل الجاهلية. «الكفاية لجلال الدين الخوارزمي ١/ ٦٦، والتوقيف ص ١٣٣، ١٣٤، وتحرير التنبيه ص ٢٨١، ونيل الأوطار ٢/ ٣٢٠، وغريب الحديث للبستى ١/ ٧٢١» .

الكلمات المشتقّة (٠)

لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.

→ تصفّح جذور معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
جذر (البضاعة) في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية | إعراب القرآن الكريم