من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
البراءة
المعنى
لغة: الخروج من الشيء والمفارقة له، والأصل البرء، بمعنى:
القطع. فالبراءة: قطع العلاقة، يقال: برئت من الشيء،
وأبرأ براءة: إذا أزلته عن نفسك وقطعت أسبابه، وبرئت من الدين: انقطع عنّى ولم يبق بيننا علقة.
اصطلاحا: قال ابن عرفة: «ترك القيام بعيب قديم» .
فوائد:
١- في تعريف ابن عرفة: «ترك» مصدر يناسب براءة المشترى، واحترز «بقديم» من الحادث، وقوله: «القيام بعيب» : أخرج به القيام لا بعيب كترك الدّين وغيره، فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية، وقوله: «قديم» :
أخرج به ترك القيام بالعيب الحادث، فإنه لا قيام له، وليس براءة معهودة شرعية.
٢- البراءة في ألفاظ الطلاق: المفارقة، وفي الديون، والمعاملات، والجنايات: التخلص والتنزه، وكثيرا ما يتردد على ألسنة الفقهاء قولهم: «الأصل براءة الذمة» : أي تخلصها وعدم انشغالها بحق آخر.
وقيل: هي أثر الإبراء، وهي مصدر: برئ، فهي مغايرة له في الفقه، غير أن البراءة كما تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن، تحصل بأسباب أخرى غيره: كالوفاء، والتسليم من المدين، أو الكفيل.
وتحصل البراءة بالاشتراط، كالبراءة من العيوب، ويعبر بها بالتبرؤ أيضا، وتفصيله في خيار العيب والكفالة.
«لسان العرب مادة (برأ) ، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٧١، وتفسير القرطبي ٨/ ٦٣، وتفسير الرازي ١٦/ ٢١٧، والموسوعة الفقهية ١/ ١٤٢، ٨/ ٥١» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.