من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
البتر
المعنى
لغة: استئصال الشيء بالقطع، يقال: «بتر الذنب أو العضو» :
إذا قطعه واستأصله، كما يطلق على قطع الشيء دون تمام بأن يبقى من العضو شيء.
والبتراء: من الشياة: مقطوعة الذنب على غير تمام، يقال للأنثى: «بتراء» ، وللذكر: «أبتر» .
اصطلاحا: استعمل بهذين المعنيين عند الفقهاء، وقد يطلق على كل قطع، ومنه قولهم: «سيف بتار» : أى قاطع.
«المصباح المنير (بتر) ص ١٤، والموسوعة الفقهية ٨/ ١٠» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.