من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإعلان
المعنى
المجاهرة بقصد الشيوع والانتشار.
والإعلان خلاف الكتمان، والتعريف أعمّ من حيث أنه قد يكون سرّا، وقد يكون علانية. قالوا: يستحب إعلان النكاح ولم يقولوا إظهاره، لأن إظهاره يكون بالإشهاد عليه:
أما إعلانه فإعلام الملأ به.
«الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٦١، ١٧٤، ١٢/ ٢٥٢» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.