إعراب القرآن الكريمirobquran.com
تبرّع

من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الإعارة

مشاركة على:واتسابXفيسبوك

المعنى

لغة: مصدر أعار، والاسم منه: العارية. وهي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، وقيل: هو من العار، لأن دفعها يورث المذمة والعار، كما قيل في المثل: قيل للعارية: أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعارا. ذكره الجوهري. وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع. وفي اصطلاح الفقهاء: - عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة والدستور» . - وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى» . أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة. - وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف» . - وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. فوائد: - العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار. والاستعارة: طلب الإعارة.- اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟ - قال القرافى في «الذخيرة» : العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة: فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر- بضم العين وفتحها-: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار الظهر، وهي عظام سلسلته، والإسكان: هبة منافع الدّار مدة من الزمن. هذه أسماء الإرفاق بالمنافع. وفي «الأعيان» : الهبة: تمليك العين لوارث في مدة الحياة، احترازا من الوصية والصدقة: تمليكها لثواب الآخرة، والمنحة: هبة لبن الشاة، والعرية: هبة ثمر النخل، والوصية: تمليك بعد الموت، والعطاء: يعم جميع ذلك. فهذه عشرة أسماء. «المفردات ص ٣٥٣، والمصباح المنير ص ٤٣٧ (علمية) ، وطلبة الطلبة ص ٢١٩، ودستور العلماء ١/ ١٣٩، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٤٣٨، ٤٥٩، والذخيرة للقرافى ٦/ ١٩٧، وإعانة الطالبين ٣/ ٢١٩ (علمية) ، والتوقيف ص ٧٣، والمطلع ص ٢٧٢» .

الكلمات المشتقّة (٠)

لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.

→ تصفّح جذور معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
تبرّع