من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإشارة
المعنى
لغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم من النّطق، فهي الإيماء إلى الشيء بالكف، والعين، والحاجب وغيرها، وأشار عليه بكذا: أبدى له رأيه. وهي عند الإطلاق حقيقة في الحسية، وتستعمل مجازا في الذهنية كالإشارة بضمير الغائب ونحوه، فإن عدى ب «إلى» تكون بمعنى الإيماء باليد ونحوها، وإن عدى ب «على» تكون بمعنى الرأي.
والإشارة في الاصطلاح:
عند الأصوليين: هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به، ولكنها لازمة له. كدلالة قوله تعالى: لاا جُنااحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسااءَ ماا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً.
[سورة البقرة، الآية ٢٣٦] على صحة النكاح.
أما عبارة النص، فهي المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويكون هو المقصود من سياقه:
هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسق له الكلام.
التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي مرادف النطق في فهم المعنى. إشارة النص: ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه بشيء أو ينقص عنه.
هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كقوله تعالى:. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. [سورة البقرة، الآية ٢٣٣] . سيق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء، وأن الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد، فالإيماء عندهم أخص من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء واللغويين، سواء في مفهوم الإيماء والإشارة مطلقا أو الخفية، وأجاز الغزالي تسمية الإيماء إشارة.
انظر: «ميزان الأصول، السمرقندي ص ٣٩٧، والتعريفات ص ٢١، وشرح مسلم، البعوث ١/ ٤٠٧، ٤١٣، والمستصفى ٢/ ١٨٨- ١٩٠، والتوقيف ص ٦٥، ٦٦، وغاية الوصول ص ٣٧، والموسوعة الفقهية ٤/ ٢٧٧» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.