من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإسناد
المعنى
لغة: يكون:
(أ) بمعنى: إمالة الشيء إلى الشيء حتى يعتمد عليه.
(ب) ويأتي أيضا بمعنى: رفع القول إلى قائله ونسبته إليه.
اصطلاحا: يأتي لمعان:
(أ) إعانة الغير كالمريض مثلا بتمكينه من التوكي على المسند ونحوه إسناد الظهر إلى الشيء.
(ب) ما يذكر لتقوية القضية المدعاة. والكلام فيه تحت عنواني الإضافة، ومنه قولهم: إسناد الطلاق إلى وقت سابق.
(ج) وعند علماء الحديث: الطريق الموصل إلى متن الحديث.
(د) وعرفه الجرجاني: بأنه ما يكون المنع مبنيّا عليه، أى:
ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل.
وللسند صيغ ثلاث انظرها في «التعريفات» .
«المصباح ٢٩١ (علمية) ، والكليات ص ١٠٠، والتعريفات ص ١٢١ (علمية) ، والموسوعة الفقهية ٤/ ٢٨٤» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.