من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإسقاط
المعنى
لغة: الإيقاع والإلقاء، يقال: سقط اسمه من الديوان إذا وقع، وأسقطت الحامل: ألقت الجنين، وقول الفقهاء: سقط الفرض: أى سقط طلبه والأمر به، وهو أيضا في «اللغة» :
الإزالة.
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين.
فوائد:
- الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس.
- الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام.
- العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته.
- التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك.
انظر: «المفردات ص ٢٣٥، والتوقيف ص ٤٠٨، والكليات ص ٥١٥، والاختيار ٣/ ١٢١، والذخيرة ١/ ١٠٢، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ١٢٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٥٧، والموسوعة الفقهية ١/ ١٤٣، ١٨٠، ٤/ ١٢٦، ٢٢٦، ٢٢٧، ٦/ ١٨٥، ٣٠/ ١٦٨» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.