من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الاستلام
المعنى
لغة: اللمس باليد أو الضم، والاستلام مأخوذ إما من السّلام: أى التحية، وإما من السّلام: أى الحجارة لما فيه من لمس الحجر، ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني عند الطّواف.
وقد شاع استعمال الاستلام بمعنى التسليم فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح «تسلم» .
قال في «نيل الأوطار» : المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر- رضى الله عنهما- الآخر، والتقبيل:
يكون بالفم فقط.
«طلبة الطلبة ص ١١١، ونيل الأوطار ٥/ ٤١، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢/ ٣٠٤، والموسوعة ٤/ ٨٣» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.