من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإحلال
المعنى
في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا.
حلّ له كذا، فهو حلّ وحلال، وحلّ المحرم وأحلّ، فهو حلّ، وحلال ومحل: أى خرج من إحرامه.
وحلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.
قال تعالى:. حَتّاى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
[سورة البقرة، الآية ١٩٦] هو الموضع الذي ينحر فيه.
ومحلّ الدّين: أجله، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلّا لا يحله غيره. ويأتي بمعنى آخر وهو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.
ولم يستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، وتحليل، وتحلل، وحلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا
الإحلال بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة، وأمّا استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللّغوي فيراد به الإطلاقات التالية:
(أ) ففي مسألة الخروج من الإحرام عبّر الفقهاء «بالتحلل» ، أما التصيير بالإحلال في هذه المسألة، فهو لغوي، «تحلل» .
(ب) وفي مسألة جعل المحرم حلالا عبّر الفقهاء «بالاستحلال، سواء كان قصدا أو تأويلا» ، «استحلال» .
(ج) وفي المطلقة ثلاثا عبّروا ب «التحليل» «تحليل» .
(د) وفي الدّين المؤجل إذا حلّ عبّروا ب «الحلول» ، «حلول» .
«أساس البلاغة للزمخشري ص ٩٣، والمصباح المنير للفيومي ١/ ٢٠٢، ٢٠٣، ومختار الصحاح للرازي ص ١٥٠، والمعجم الوسيط ١/ ٢٠٠، والموسوعة الفقهية ٢/ ٢٣٠» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.