من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإِحرام
المعنى
لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء حرم عليه به ما كان حلالا كأن الإنسان يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع.
قال الجوهري: الحرم- بالضم-: الإحرام.
وأحرم بالحجّ والعمرة: باشر أسبابها وشروطها.
وحكى أبو عثمان في «أفعاله» حرم، وأحرم: دخل في الحرم أو صار في الأشهر الحرم.
واصطلاحا:
الحنفية: الدخول في حرمات مخصوصة مع النّية والذّكر أو الخصوصية، هذا ما يفهم من عباراتهم، كما في «حاشية ابن عابدين» ، ويعنى بالذّكر: التلبية وما يقوم مقامها.
ويعني بالخصوصية: سوق الهدى أو تقليد البدن.
المالكية: نيته أحد النسكين- الحجّ أو العمرة- أو نيتهما معا، أو نية مطلق نسك.
ولا يشترط اقتران النية بقول كالتلبية ولا بفعل كالتوجه إلى مكة على الراجح، وقيل: لا ينعقد الإحرام إلّا بالنية المقرونة بقول أو فعل.
الشافعية: نية الدخول في النّسك.
الحنابلة: قال البهوتى: نية النسك: «أي نية الدّخول فيه لا نية أن تحج أو تعتمر» .
قال البعلى: والتجرد وسائر المحظورات ليس داخلا في حقيقته بدليل كونه محرما بدون ذلك ولا يصير محرما بتلك المحظورات عند عدم النية فدار الإحرام مع النية وجودا أو عدما. «معجم مقاييس اللغة ص ٢٥٧، والمعجم الوسيط ١/ ١٧٥، مادة (حرم) ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢١٣، والشرح الصغير ٢/ ٣، والكواكب الدرية ٢/ ٩، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٤٠، والمطلع ص ١٦٧، والروض المربع ص ١٩٦» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.