من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإجماع
المعنى
في اللغة: العزم، والاتفاق، فإذا كان مأخوذا من أجمع المتعدى بنفسه يكون بمعنى العزم التام، تقول: أجمعت السير، والأمر: عزمت عليه، ومنه قوله تعالى:. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ. [سورة يونس، الآية ٧١] ، وفي الحديث: «من لم يجمع الصّيام قبل الفجر فلا صيام له» . [أخرجه أبو داود ٢٤٥٤، والترمذي ٧٣٠] أي من لم يعزم عليه فينويه، وهذا لا يحتاج إلى عدد من الناس، بل هو ممكن من كل فرد وحده.
كما يتعدى بعلى، تقول: أجمع القوم على كذا: أى اتفقوا عليه، كما حكاه أبو على الفارسي في «الإيضاح» وهو بهذا المعنى لا يتحقق إلّا من متعدد.
واصطلاحا:
قال في «ميزان الأصول: هو اجتماع جميع آراء أهل الإجماع على حكم من أمور الدّين عقلي أو شرعي وقت نزول الحادثة، أو يقال: اتفاق جميع أهل الإجماع.
قال في «دستور العلماء» : اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في كل عصر على أمر ديني.
قال في «التعريفات» : العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
قال: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.
قال ابن الحاجب: اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر.
قال الباجى: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة.
قال الإسنوى: هو اتفاق المجتهدين من أمّة محمد- عليه الصلاة والسلام- على الحكم.
قال زكريا الأنصاري: هو اتفاق مجتهدى الأمّة بعد وفاة محمد- عليه الصلاة والسلام- في عصر على أى أمر، ولو بلا إمام معصوم.
قال أيضا في «الحدود الأنيقة» : مثله، وقال المناوى: مثله.
«المفردات ص ٩٦، ٩٧، والمصباح المنير ص ٤٢، والموجز في أصول الفقه ص ١٨٦، وميزان الأصول ص ٤٩٠، ودستور العلماء ١/ ٣٩، والتعريفات ص ٥، ومنتهى الوصول والأمل ص ٥٢، وأحكام الوصول ص ٥١، والتمهيد للإسنوى ص ٤٥١، ولب الأصول ص ١٠٧، والحدود الأنيقة ص ٧، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧» .
الإجماع السّكُوتي
ويسمى بالإجماع القولي غير الصريح، فهو أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عليه بعد العلم به.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٧، والموجز ص ١٩٦» .الإجماع العلمي:
هو أن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساقاة مثلا، فإن عملهم هذا يدل على جواز المجمع عليه، ولا يفيد الوجوب إلّا بقرينة تدل على الوجوب.
«الموجز ص ١٩٥» .
الإجماع القولي الصريح:
أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة بإبداء كل منهم رأيه صراحة في مجلس واحد أو يبين أحدهم حكمها ويذكر غيره فيها أو في مثلها هذا الحكم ويصدر ثالث فتوى أو قضاء ولو لم يجمعهم مجلس واحد ولا يشذ عن ذلك واحد منهم وذلك كإجماعهم على خلافة أبى بكر- رضى الله عنه- فقد بايعه جميع الصحابة بأيديهم وأقروا ذلك بألسنتهم.
«الموجز ص ١٩٥» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.