من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإِجَارتَان
المعنى
أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا من المال يكفى لعمارة عقار الوقف المبنى المتوهن عند عجز الوقف عن
التعمير على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوى ضئيل. وهذا الحق يورث عن صاحبه ويباع.
«معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٣، والمدخل الفقهي العام ١/ ٣١٣، والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للزرقا ص ٤٢» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.