من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الإِبْطَال
المعنى
في اللغة: إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.
قال تعالى: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبااطِلَ.
[سورة الأنفال، الآية ٨] ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى: الإفساد، والإزالة، والنقض، والإسقاط، والفسخ.
واصطلاحا: الحكم على الشيء بالبطلان سواء وجد صحيحا، ثمَّ طرأ عليه سبب البطلان، أو وجد وجودا حسيّا لا شرعيّا.
والإبطال: يكون من الشارع، وهو الأصل، ويكون عمّن قام بالفعل أو التصرف، ويكون من الحاكم في بعض الأمور.
«التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٠، وقليوبى ٢/ ١٩٨، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٦، والموسوعة الفقهية ١/ ١٧٩، ٦/ ١٨٥، ٢٢/ ٢٧٨» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.