من معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
الأبضاع
المعنى
جمع بضع بضم الباء، وهو الفرج.
والمباضعة: المجامعة، ومن ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لبريرة- رضى الله عنها-: «ملكت بضعك فاختاري» [النهاية (١/ ١٣٣) ] .
والإيضاع- بكسر الهمزة-: هو الاستبضاع: جعل الشيء بضاعة.
وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.
أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.
وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.
وقد جاء في (م ١٠٥٩) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.
«النهاية ١/ ١٣٢، والمعجم الوسيط ١/ ٦٢، وطلبة الطلبة ص ٢٢١، والمجلة العدلية م: ١٠٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥» .
الإِبْط: بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطّير باطن الجناح يذكّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه- كما زعموا- كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.
والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.
إبط الرمل: ما رق منه.
والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.
والإبط من الرمل: منقطع معظمه.
«لسان العرب مادة (إبط) ١/ ٨، والقاموس المحيط ص ٨٤٩، وفتح القدير ١/ ٣٨، والمجموع ١/ ٣١٧، والمغني ١/ ٧٢، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص ١٤٨» .
الكلمات المشتقّة (٠)
لا توجد كلمات مسجّلة لهذا الجذر.